responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 872
وصية [67]، سمعت وإن كانت مجهولة، لأن الوصية بالمجهول جائزة. ولا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم، فلو قال: أظن أو أتوهم لم تسمع. وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة، ويحلف المنكر، وهو بعيد عن شبه الدعوى.
الثانية: قال [68] إذا كان المدعى به من الأثمان، افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده. وإن كان عرضا مثليا، ضبطه بالصفات، ولم يفتقر إلى ذكر قيمته، وذكر القيمة أحوط. وإن لم يكن مثليا، فلا بد من ذكر القيمة، وفي الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار.
الثالثة: إذا تمت الدعوى، هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي؟ فيه تردد، والوجه أن يتوقف، لأنه حق له فيقف على المطالبة.
الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه. وإن لم يكن، وكان في غير ولايته، رافعه إلى قاضي تلك الولاية. وإن كان في ولايته، رافعه إلى خليفته [69].
الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم، ولو قاما بين يديه كان جائزا.
المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه وهو: إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت.
أما الإقرار: فيلزم إذا كان جائز التصرف [70]. وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي؟ قيل: لا، لأنه حق له فلا يستوفي إلا بمسألته.
وصورة الحكم أن يقول: ألزمتك، أو قضيت عليك، أو ادفع إليه ماله.


[67]: كما لو ادعى عمرو أن أبا زيد أوصى له بشئ (الوصية بالمجهول) كان يقول أعطوه شيئا (من عاصرناه) أي: رأينا عصره وزمانه
وفي الجواهر: شيخه ابن تمام قدس سره (في التهمة) إذا كان المدعى عليه متهما (عن شبه الدعوى) إذ الدعوى معناها الخبر
الجازم - كما قالوا -
[68]: أي: الشيخ الطوسي قدس سره (من الأثمان) كالدينار، والتومان، والليرة ونحوها كان يقول مثلا أطلبه عشرين ليرة ذهبية
مجيدية فالجنس ليرة، والوصف ذهبية والنقد مجيدية (عرضا) أي: عروضا ومتاعا (مثليا) كالحنطة والسكر، ونحوهما (لم يكن
مثليا) كالفرش والأرض ونحوهما (بالإقرار) فكما يسمع الإقرار بهذه من دون هذه القيود يلزم قبول الدعوى كذلك.
[69]: أي: خليفة نفس ذاك القاضي إذا كان له خليفة يخلفه في القضاء أوقات سفره أو مرضه أو نحو ذلك.
[70]: مثلا: ادعى زيد على عمرو ألف دينار، فأقر بصحة الدعوى لزم على عمرو دفع الألف إذا كان لم يكن محجورا لسفه أو
فلس أو غيرهما (مسألة المدعى) أي: طلب زيد الألف (أن يقول) القاضي.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 872
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست