responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 871
الرابعة: إذا ترافع الخصمان، وكان الحكم واضحا لزمه القضاء ويستحب ترغيبهما في الصلح [60]، فإن أبيا إلا المناجزة، حكم بينهما وإن أشكل أخر الحكم حتى يتضح، ولا حد للتأخير إلا الوضوح.
الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين [61]، بدئ بالأول فالأول. إن وردوا جميعا، قيل: يقرع بينهم، وقيل: يكتب أسماء المدعين، ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم، وقيل: يذكرهم أيضا، لتحضر الحكومة معه، وليس بمعتمد. ويجعلها تحت ساتر، ثم يخرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها. وقيل: إنما تكتب أسماؤهم [62]، مع تعسر القرعة بالكثرة.
السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى [63] المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى وينتهي الحكومة، ثم يستأنف هو.
السابعة: إذا بدر [64] أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى. ولو ابتدرا بالدعوى، سمع من الذي عن يمين صاحبه. ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخير، فيقدم دفعا للضرر. ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال [65].
المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى وهي خمس: الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة [66]، مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا. ويقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره، وفي الأول إشكال. أما لو كانت الدعوى


[60]: لقوله تعالى (والصلح خير) (المناجزة) أي: تنفيذ الحكم من الإنجاز (أشكل) يعني: لم يتضح للحاكم أن الحق مع أيهما
وصار الحكم مشكلا عليه.
[61]: أي: بترتيب واحدا قبل آخر (بدء) فقيل له: تكلم، أو إذا بدأ هو بالكلام استمع الحاكم إليه (يقرع بينهم) أيهم يتكلم أولا
(ويجعلها) الرقاع (تحت ساتر) في كيس، أو مخبأ، أو غيرهما.
[62]: من أوراق وتطرح بين يدي الحاكم ليأخذها واحدة واحدة ويستدعي صاحب الاسم الذي فيها.
[63]: جديدة منه على المدعي، مثلا زيد ادعى على عمرو إنه سرق ماله، وفي أثناء كلام زيد قال عمرو إن زيدا أيضا شتمني، فيقول له
الحاكم: اصبر حتى تتم هذه الدعوى من زيد ونحكم في مسألة السرقة، ثم ابدأ أنت مسألة الشتم.
[64]: أي: عجل وبدأ (ابتدرا) أي: بدء ا بالكلام معا (بالتأخر) فإن كان يتضرر بالتأخير قدمه الحاكم، كالمسافر الذي لا ينتظره
رفقاؤه، والمرأة التي تخاف لو أخرت بالليل.
[65]: أي: يصير شفيعا إلى المستحق في إسقاط حقه، أو إلى المدعي في ترك الادعاء.
[66]: بأن يدعي على زيد فرسا أو ثوبا، دون أن يعين صفاته (الإقرار بالمجهول) بأن يقول مثلا - لزيد علي شئ، أو عندي شئ لزيد
(إشكال) إذ قد ينسى الشخص صفات ماله، وقد يقر المدعي عليه بصحة الدعوى فيلزم بالتفسير، وإلا فبعد الثبوت
يرجع إلى الصلح.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 871
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست