responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 870
حاضرا [55]، سواء كان حرر المدعي دعواه أو لم يحررها. أما لو كان غائبا، لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى. والفرق لزوم المشقة في الثاني، وعدمها في الأول. هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته. وليس له هناك خليفة يحكم [56]. وإن كان في غير ولايته، أثبت الحكم عليه بالحجة، وإن كان غائبا. ولو داعى على امرأة، فإن كانت برزة فهي كالرجل. وإن كانت مخدرة، بعث إليها من ينوبه في الحكم، بينها وبين غريمها.
النظر الثالث في كيفية الحكم وفيها مقاصد الأول: في وظائف الحاكم وهي سبع: الأولى: التسوية بين الخصمين، في السلام [57]، والجلوس، والنظر، والكلام، والإنصات، والعدل في الحكم. ولا تجب التسوية في الميل بالقلب، لتعذره غالبا. وإنما تجب التسوية، مع التساوي في الإسلام أو الكفر. ولو كان أحدهما مسلما، جاز أن يكون الذمي قائما، والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.
الثانية: لا يجوز أن يلقن [58] أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، ولا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأن ذلك يفتح باب المنازعة، وقد نصب لسدها.
الثالثة: إذا سكت الخصمان، استحب أن يقول لهما تكلما، أو ليتكلم المدعي. ولو أحس منهما باحتشامه [59]، أمر من يقول ذلك. ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما، لما يتضمن من إيحاش الآخر.


[55]: أي: كان في بلد الحاكم (يحرر الدعوى) أي: يكتب المدعي ادعاءه (في الثاني) وهو إحضاره من خارج البلد (في الأول) وهو
وجوده في البلد.
[56]: وإلا سمع بالبينة وأرسل النتيجة إلى خليفة ليحكم بينهما (غير ولايته) من البلاد الأخرى (بالحجة) الشرعية من بينة أو غيرها
(برزة) أي: من عادتها البروز إلى حوائجها ولو كانت إلى مجالس الرجال (مخدرة) وهي التي لا تخرج إلا لضرورة (ينوبه) أي: ينوب
عن القاضي.
[57]: بأن لا يرد الحاكم سلام أحد الخصمين باحترام أكثر من الآخر، أو يسلم على إحداهما ولا يسلم على الآخر، أو يتفاوت سلامه عليهما
(والجلوس) مع أحدهما أكثر من الآخر، ويجلس أحدهما في مكان أعلى من مكان الآخر (والنظر) بأن ينظر إلى أحدهما أكثر من
الآخر، أو بنظرة احترام أكثر من الآخر (والكلام) مع أحدهما أكثر أو أحسن من الكلام مع الآخر، مثلا يقول الحاكم لأحدهما
أنت قلت كذا، ويقول للآخر أنتم تفضلتم كذا (والإنصات) بأن يستمع إلى كلام أحدهما أكثر أو أحسن من استماعه لكلام الآخر
(والعدل) لعله يكون عطفا على التسوية. لا على السلام (الميل بالقلب) بالمحبة.
[58]: أي: يعلم الحاكم، والتلقين حمل الشخص على قولة معينة (الحجاج) أي الاحتجاج والاستدلال وقد نصب الحاكم.
[59]: أي: أن سكوتهما بسبب احتشامه واحترامه وتهيبه (إحداهما) بأن يقول له: تكلم أنت (إيحاش) أي: وحشة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 870
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست