responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 868
ليؤمن انخداعه [40]. وإن كان مع ذلك فقيها، كان حسنا.
الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرح وإن جهل الأمر يبحث عنهما وكذا لو عرف سلامهما وجهل عدالتهما، توقف حتى يتحقق ما يبني عليه، من عدالة أو جرح. وقال في الخلاف: يحكم وبه رواية [41] شاذة. ولو حكم بالظاهر، ثم تبين فسقهما وقت الحكم، نقض حكمه، ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر. وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا، فإنه أبعد من التهمة [42]، ويثبت مطلقة. ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة، ولا يثبت الجرح إلا مفسرا [43]، وفي الخلاف يثبت مطلقا، ولا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة، ويكفي العلم بموجب الجرح، ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل [44]، قدم الجرح لأنه شهادة بما يخفي على الآخرين. ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل، قال في الخلاف: توقف الحاكم. ولو قيل: يعمل على الجرح كان حسنا.
التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود. ويستحب فيمن لا قوة عنده [45].
العاشرة: لا يشهد [46] شاهد بالجرح، إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم، ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة، لعدم اليقين بخبرهم. ولو ثبت عدالة الشاهد، حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها، وقيل [47]: إن مضت مدة، يمكن تغير حال الشاهد فيها، استأنف البحث عنه، ولا حد لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم.
الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه، ويكتب


[40]: بل تكفي الوثائق للأصل، وعدم الدليل الملزم على ما ذكر سوى ما لعله بالقياس أشبه، نعم هذه محسنات عقلية وبعضها شرعية
أيضا.
[41]: بل روايات بعضها صحيحة إلا أن المنقول إعراض المشهور عن العمل بها.
[42]: إذ لو سئل عن الشهود علانية احتمل أن يكون تزكيتهم خوفا منهم أو طمعا فيهم أو وفاء، أو حياء أو نحو ذلك (وتثبت) العدالة
(مطلقة) أي المطلقة على حاله سرا وعلانية، ولا بانكشاف السر بكيفية العلانية.
[43]: بأن يعين سبب الفسق (مطلقا) فلو قال فلان فاسق ولم يفسر السبب كفى (ولا يحتاج الجرح) إذ بمعصية واحدة يثبت الفسق،
ولكن بمئة طاعة لا تثبت العدالة.
[44]: فقال أحدهما زيد عادل، وقال الثاني: زيد فاسق (توقف الحاكم) فلا يحكم للمدعي ولا للمدعى عليه، بل تصبح القضية كأنها لم
يتحاكم فيها.
[45]: أي: الشاهد الذي لا قوة عقل عنده فيحتمل اشتباهه، وغلطه ونحو ذلك.
[46]: أي: لا يجوز للشاهد أن يفسق أحدا.
[47]: في الجواهر: هو محكي عن بعض العامة لبعض الاعتبارات، وعن بعضهم بتحديده بستة أشهر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 868
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست