responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 867
المنكر لبعد لها [36]، قال الشيخ يجوز حبسه لقيام البينة بما أدعاه، وفيه إشكال، من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة.
الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، وأمر بحبسه [37]. فعند حضور الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكم موافقا للحق لزم، وإلا أبطله، سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا. وكذا كل حكم قضى به الأول، وبان للثاني فيه الخطأ، فإنه ينقضه. وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ، فإنه يبطل الأول، ويستأنف الحكم بما علمه حقا.
الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله، لكن لو زعم المحكوم عليه، أن الأول حكم عليه بالجور، لزمه النظر فيه. وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول، أبطله سواء كان من حقوق الله، أم من حقوق الناس.
الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول [38]، قضى عليه بشهادة فاسقين، وجب إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة. فإن حضر واعترف به، ألزم. وإن قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين، قال الشيخ رحمه الله: يكلف البينة، لأنه اعترف بنقل المال، وهو يدعي ما يزيل الضمان عنه وهو يشكل، لما أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام، فيكون القول قوله مع يمينه، لأنه يدعي الظاهر.
السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم، لم يقبل إلا شاهدان عدلان، ولا يقتنع بالواحد، عملا بالمتفق عليه [39].
السابعة: إذا اتخذ القاضي كاتبا، وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا،


[36]: أي: إلى أن يثبت عدالة البينة (لقيام البينة) التي لم يعرف فسقها وعدالتها.
[37]: ثم عزل أو مات وعين قاضي آخر مكانه (مستند الحكم) الثاني (قطعيا) كالخبر المتواتر، أو المحفوف بقرينة توجب القطع (أو
اجتهاديا) كالخبر الواحد ونحوه.
[38]: أي: القاضي المعزول (إحضاره) أي: إحضار القاضي المعزول (بينة) على فسق الشهود (واعترف به) أي: بأنه حكم بشهادة
فاسقين (ألزم) بالمال إن كان قد أخذ بحكمه (وهو يشكل) أي: قول الشيخ فيه إشكال (استظهار) أي الظاهر أن الحاكم يتطلب
الظهور في الحكم، وهذا الظاهر يجعل الحاكم منكرا - إذ المنكر من وافق قوله الظاهر - (هذا كله) إنما هو بعد العزل، وأما قبل العزل
فحكمه ماض، وليس لأحد نقض حكمه كما فصلنا بعض الكلام عنه في التقليد من شرح العروة فراجع.
[39]: أي: المجمع عليه صحة ترجمة رجلين عدلين، وغيره مشكوك (لكن) قد يستثنى ما إذا حصل للحاكم العلم ولو بمترجم فاسق أو
كافر، لحجية العلم الذاتية مطلقا، ولانصراف الأدلة عن مثله، ولأنه موضوع خارجي يثبت بكل ما يثبت به كل موضوع خارجي
من الوثاقة على المشهور بين المتأخرين ظاهرا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 867
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست