responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 862
أن يعرف نفسه، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف. وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء [12]؟ قيل: لا، لأنه كالرشوة.
الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة [13]، مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما، فإن قلد الأفضل جاز. وهل يجوز العدول إلى المفضول؟ فيه تردد، والوجه الجواز، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام.
الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستخلاف [14]، جاز. ولو منع لم يجز. ومع إطلاق التولية، إن كان هناك إمارة تدل على الإذن، مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة، جاز الاستنابة وإلا فلا، استنادا إلى أن القضاء موقوف على الإذن.
الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء [15]، فإن كان له كفاية من ماله، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال. ولو طلب جاز، لأنه من المصالح، وإن تعين للقضاء، ولم يكن له كفاية، جاز له أخذ الرزق. وإن كان له كفاية، قيل: لا يجوز له أخذ الرزق، لأنه يؤدي فرضا. أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين، ففيه خلاف، والوجه التفصيل. فمع عدم التعيين، وحصول الضرورة، قيل: يجوز، والأولى المنع، ولو اختل أحد الشرطين، لم يجز. وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة [16]، لتعين الإقامة عليه مع التمكن. ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال، أن يأخذوا الرزق من بيت المال، لأنه من المصالح. وكذا من يكيل للناس ويزن، ومن يعلم القرآن والآداب [17].
السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة [18]. وكذا يثبت بالاستفاضة: النسب،


[12]: أي: من له أهلية القضاء يبذل للسلطان مالا حتى يعينوه قاضيا.
[13]: أي: أحدهما أعلم من الآخر بأحكام الله تعالى (فإن قلد) الإمام (الأفضل) أي عينه قاضيا.
[14]: أي: يعين القاضي خليفة لنفسه عند غيابه أو موته (سعة الولاية) كالولاية على البلاد الكبيرة الواسعة.
[15]: أي: لا يجب عينا عليه أن يكون قاضيا لوجود مثله مع الكفاءة (يعني للقضاء) إما لعدم وجود غيره أو لتعيين الإمام إياه (الجعل)
أي: ما يجعله المتخاصمان للقاضي باختيارهما (الضرورة) إلى المال (أحد الشرطين) بأن وجب عليه القضاء عينا، أو لم تكن
ضرورة له إلى المال.
[16]: على أداء الشهادة (للمؤذن) أذان الإعلام (القاسم) الذي يقسم الأموال من قبل الإمام (الديوان) يعني: الدفتر الذي فيه أسماء والجيش
والقضاة وغير ذلك (والي بيت المال) أي: حارسه.
[17]: من العلوم النافعة للدنيا أو الدين.
[18]: فسرها في الجواهر بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس واطمئنانها بمضمونه وفي المسالك: بأخبار جماعة يحصل من قولهم
العلم، ولعل الأول أصح بل لعله أوسع من الأول أيضا (النسب) كهذا ابن فلان، وتلك أم فلان وهكذا (الملك المطلق) يعني:
أصل الملك، أن أسبابه كالإرث، أو البيع أو نحوهما فلا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 862
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست