responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 860
كتاب القضاء والنظر في صفات القاضي وآدابه وكيفية الحكم وأحكام الدعاوى الأول في الصفات ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة.
فلا ينعقد القضاء: لصبي، ولا مراهق ولا كافر لأنه ليس أهلا للأمانة، وكذا الفاسق.
ويدخل في ضمن العدالة، اشتراط الأمانة، والمحافظة على فعل الواجبات.
ولا ينعقد القضاء: لولد الزنا، مع تحقق حاله [1]، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة. وكذا لا ينعقد لغير العالم، والمستقل بأهلية الفتوى [2]، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه، ويدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.
وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه ترد، نظرا إلى اختصاص النبي صلى الله عليه وآله بالرئاسة العامة، مع خلوه في أول أمره من الكتابة [3] والأقرب اشتراط ذلك، لما يضطره إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي صلى الله عليه وآله بدون الكتابة.
ولا ينعقد القضاء: للمرأة، وإن استكملت الشرائط [4].


كتاب القضاء
[1]: أي إذا ثبت شرعا كونه ولد الزنا (في الأشياء الجليلة) هناك قول بقبول شهادة ولد الزنا في الأشياء اليسيرة - كما يأتي نقله في كتاب
الشهادات -.
[2]: أي: المجتهد الذي يعني اعتمادا على نظره لا على نظر شخص آخر (بجميع ما وليه) فسره في المسالك بأن يكون مجتهدا مطلقا لا
متجزيا - بناء على صحته -.
[3]: إذ لم يكن هو يكتب لقوله تعالى (ولا تخطه بيمينك) ولا كان له كاتب أول الأمر (لغير النبي) إذ هو مصون بالعصمة الإلهية.
[4]: الأخرى من الاجتهاد والعدالة وغيرهما.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 860
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست