responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 851
فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث، مثل أخت لأب مع زوج [244]، فالفريضة من اثنين. أو بنتين وأبوين، أو أبوين وزوج، فالفريضة من ستة. وتنقسم بغير كسر.
وإن انكسرت الفريضة، فإما على فريق واحد أو أكثر. فالأول [245]: تضرب عددهم في أصل الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق. مثل: أبوين وخمس بنات، فريضتهم ستة، نصيب البنات أربعة ولا وفق [246]. فيضرب، عددهن - وهو خمسة - في ستة، فما ارتفع فمنه الفريضة.
وكل من حصل له من الوارث من الفريضة سهم قبل الضرب، فاضربه في خمسة، وذلك قدر نصيبه.
وإن كان بين النصيب والعدد وفق، فاضرب الوفق من عددهن - لا من النصيب - في الفريضة، مثل أبوين وست بنات. للبنات أربعة لا تنقسم عليهن على صحة [247]، والنصيب يوافق عددهن بالنصف، فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة، في الفريضة وهي ستة، فتبلغ ثمانية عشر. وقد كان للأبوين من الأصل سهمان، ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة، وللبنات من الأصل أربعة، فضربتها في ثلاثة، فاجتمع لهم اثنا عشر، لكل بنت سهما.
وإن انكسرت على أكثر من فريق، فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق، وإما أن لا يكون للجميع وفق [248]، أو يكون لبعض دون بعض.
ففي الأولى: يرد كل فريق إلى جزء الوفق.
وفي الثاني: يجعل كل عدد بحاله.


[244]: لكل منهما نصف المال (أو بنتين وأبوين) للبنتين الثلثان من التركة، وللأبوين جميعا ثلثها (أو أبوين وزوج) للزوج النصف،
وللأم الثلث - مع عدم الحاجب من الأخوة - والسدس الباقي للأب.
[245]: وهو ما إذا لزم الكسر على فريق واحد (وفق) العددان المتوافقان - كما سيأتي - هما اللذان يفنيهما غير الواحد من سائر الأعداد،
كالأربعة والستة يفنيهما الاثنان، والستة والتسعة تفنيهما الثلاثة، والعشرة مع الخمسة والعشرين تفنيهما الخمسة وهكذا، وغير ذلك
مثل أربعة مع خمسة لا يفنيهما إلا الواحد.
[246]: بين الأربعة والخمسة (فما ارتفع) يعني: حاصل الضرب وهو في مثالنا ثلاثون (فاضربه في خمسة) لكل من الأبوين كان سهم
من ستة أسهم، فيكون لكل منهما خمسة أسهم من ثلاثين سهما يبقى عشرون سهما، وكان للبنات الخمس كلهن أربعة أسهم من
ستة، فيضرب أربعة في خمسة، والحاصل عشرين يوزع على البنات الخمس كل واحدة منهن أربعة أسهم من العشرين.
[247]: أي: بدون كسر (فالنصيب) وهو أربعة (يوافق عددهن بالنصف) إذ مخرج النصف - وهو اثنان - يعني الأربعة والستة جميعا.
[248]: أي: لا يكون وفق في البين أصلا (ففي الأول) وهو ما كان الوفق بين سهام كل جماعة وعددهم (جزء الوفق) مثلا الأربعة والستة
يرد أحدهما إلى النصف إما يرد الأربعة إلى اثنين، أو الستة إلى ثلاثة (وفي الثاني) وهو ما لم يكن فرق بين أعداد طائفة وسهامهم


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 851
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست