responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 849
كالأب [233]، فالباقي يرد عليها بالأمومة.
وكذا بنت هي زوجة، لها الثمن والنصف، والباقي يرد عليها بالقرابة، إذا لم يكن مشارك. ولو كان أبوان، كان لهما السدسان، ولهما الثمن والنصف، وما فضل يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين [234].
وكذا أخت هي زوجة، لها الربع والنصف، والباقي يرد عليها بالقرابة، إذا لم يكن مشارك.
ولو اجتمع سببان، وأحدهما يمنع الآخر، ورث من جهة المانع، مثل بنت هي أخت من أم [235]، فلها نصيب البنت دون الأخت، لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت.
وكذا بنت هي بنت بنت [236]، لها نصيب البنت دون بنت البنت.
وكذا عمة هي أخت من أب، لها نصيب الأخت دون العمة. وكذا عمة هي بنت عمة، لها نصيب العمة.
مسألتان: الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوج محرمة لم يتوارثا، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع، أو مختلفا فيه كأم المزني بها، أو المتخلقة من ماء الزاني [237]، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن.
الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد [238]، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب.


[233]: إذ لو كان أب فالباقي للأب.
[234]: نقسم الفريضة إلى (144): سهما لكي لا يبقى كسر، سدسه - 24 للأب وسدسه - 24 - للأم، ونصفه - 72 - مع ثمنه - 18 -
يكون - 90 - للزوجة التي هي بنت، يبقى ستة يرد عليهم سدسان - 2 - للأبوين والباقي - 4 - للزوجة البنت.
[235]: كما لو نكح أمه فأتت ببنت، فهي ابنته لأنها من صلبه، وأخته لأمه لأنها من أمه (عندنا) لأن التعصب جاز عند معظم العامة.
[236]: كما لو نكح بنته فأتت منه ببنت، فهي بنته لصلبه وبنت بنته (عمة هي أخت من أب) كما لو نكح زيد أمه فولدت بنتا، هذه البنت
عمة لابن زيد لأنها أخت أبيه لأمه، وأخت له من أبيه (وعمة هي بنت عمة) كما لو نكح جد زيد بنته فولدت بنتا، فهذه البنت
المولودة عمة لزيد لأنها بنت جده من صلبه، وبنت عمة زيد لأنها بنت بنت جده.
[237]: أي: تزوج الزاني للبنت المخلوقة من زناه هو (معتقدا) إذا كان الميت الزوج والوارثة الزوجة التي تعتقد عدم الحلية، وأما لو كان
العكس فلا يبعد صحة الإرث والمسألة سيالة في مختلف أبواب الفقه وفيها أقوال عديدة قد فصلنا بعض الكلام عنها في شرح العروة
الوثقى باب التقليد.
[238]: إذا كان فساد شبهة، يعني: الفاسد واقعا لا مع العلم والعمد، فلو وطأ شخص بعض محارمه شبهة فأولدها، فالولد ابنهما
فيوارثون وأولادهما إخوته وإخوة الأب أعمامه، وإخوة الأم أخوالها، وآباء الأب والأم أجداده وهكذا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 849
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست