responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 848
مع إخوته نصيبه وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده.
ولو كان الوارثان متساويان في الاستحقاق كالأخوين [229]، لم يقدم أحدهما على الآخر، وكانا سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر. فإن لم يكن لها وارث [230]، فميراثهما للإمام عليه السلام، وإن كان لأحدهما وارث، انتقل ما صار إليه إلى ورثته. وما صار إلى الآخر إلى الإمام.
الرابع: في ميراث المجوسي [231].
المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه، فيحصل له النسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح والفاسد.
ونعني بالفاسد: ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، كما إذا أنكح أمه فأولدها ولدا، فنسب الولد فاسد وسبب زوجيتها فاسد [232].
فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن ومتابعيه.
ومنهم من يورثه بالنسب، صحيحه وفاسده، وبالسبب الصحيح لا الفاسد، وهو اختيار الفضل بن شاذان من القدماء ومن تابعه، ومذهب شيخنا المفيد رحمه الله، وهو حسن.
والشيخ أبو جعفر رحمه الله: يورث بالأمرين، صحيحهما وفاسدهما. وعلى هذا القول: لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما، مثل أم هي زوجة، لها نصيب الزوجية - وهو الربع - مع عدم الولد، والثلث نصيب الأمومة من الأصل. فإن لم يكن مشارك


[229]: حيث لا وارث آخر في مرتبتهما.
[230]: حتى المولى المعتق، والضامن للجريرة.
[231]: في الحديث الشريف: أن المجوس كان لهم كتاب فأحرقوه اسمه (جاماسب) ونبي فقتلوه، وإن النبي - صلى الله عليه وآله
وسلم - قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وإنما دخل هذا البحث فقهنا لأنهم قد يترافعون إلى المسلمين في إرثهم، وقد يسلمون بعد
الموت أحدهم وقبل تقسيم إرثه.
[232]: إذ ليس الولد ولدا له، ولا الزوجة زوجته له عندنا (بالصحيح من النسب والسبب) فلو نكح أمه فأولدها، فلا يعطى
للولد شئ، ولا للأم إرث الزوجة، بل تعطى إرث الأم فقط (لا الفاسد) ففي هذا المثال يعطى الإرث للولد، ولا
يعطى للأم باعتبارها زوجة (بالأمرين صحيحهما وفاسدهما). ففي مثالنا يكون الولد ولده وأخاه لأمه، وحيث أن الولد
يحجب الأخ يرث إرث الولد فقط، وأمه ترث إرثين لأنها والدة، ولأنها زوجة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 848
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست