responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 847
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق، مما يحصل معه الاشتباه تردد. وكلام الشيخ في النهاية، يؤذن بطرده [223] مع أسباب الاشتباه.
إذا ثبت هذا، فمع حصول الشرائط، يورث بعضهم من بعض، ولا يورث الثاني مما ورث منه [224]. وقال المفيد رحمه الله: يرث مما ورث منه، والأول أصح، لأنه إنما يفرض الممكن.
والتوريث مما ورث، يستدعي الحياة بعد فرض الموت، وهو غير ممكن عادة. ولما روي أنه لو كان لأحدهما مال، صار المال لمن لا مال له.
وفي وجوب تقديم الأضعف [225] في التوريث تردد، قال في الإيجاز: لا يجب. وقال في المبسوط: لا يتغير به حكم، غير أنا نتبع الأثر في ذلك. وعلى قول المفيد رحمه الله، تظهر فائدة التقديم. وما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب. ولو ثبت الوجوب، كان تعبدا.
فلو غرق زوج وزوجة، فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة ثم يفرض موت الزوجة، ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية [226] لا مما ورثته.
وكذا لو غرق أب وابن، يورث الأب [227] ثم يورث الابن. ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث، انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر، ومنه إلى ورثته، كابن له أخوة من أم، وأب له أخوة، فمال الولد ينتقل إلى الوالد. وكذا مال الوالد الأصلي [228] ينتقل إلى الولد ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى إخوته.
وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث، كابن وأب، وللأب أولاد غير من غرق وللولد أولاد، فإن الأب يرث مع الأولاد السدس، ثم يفرض موت الأب، فيرث الابن


[223]: أي: اطراد هذا الحكم وثبوته وأسباب الاشتباه كالحرق، أو القتل في حرب أو نحوهما.
[224]: أي: مما ورث منه الأول، مثلا لو مات زيد وعمرو معا، وكان عند الموت لزيد ألف، ولعمرو مئة، يرث عمرو من ألف زيد
فقط، لا من الألف وما وصل لزيد من مئة عمرو، ويرث زيد من مئة عمرو فقط، لا من المئة ومما وصل لعمرو من ألف زيد.
[225]: أي: الأقل نصيبا (في الإيجاز) هو للشيخ الطوسي قدس سره (لا يتغير) إذا أي فرق في أن يعطي مال زيد لعمرو أولا، أو بالعكس
(فائدة التقديم) بأن يفرض أولا موت الذي يأخذ نصيبا أكثر فيعطي من إرثه للأقل نصيبا، ثم يفرض موت الأقل نصيبا فيعطي من
إرثه للأكثر نصيبا، فعلى قول المفيد قدس سره - مثلا في زوجين ماتا، بفرض أولا موت الزوج فيعطي سهم الزوجة، ويزاد سهم
الزوجة على أموالها، ثم يؤخذ من مجموعهما سهم الزوج (كان تعبدا) إذ لا أثر له على المشهور.
[226]:: فقط وفقط (لا مما ورثته) من الزوج أيضا مثاله: مات زوجان معا بالهدم، وكان للزوج ألف دينار، وللزوجة مئة دينار، ولم يكن
لهما أولاد، أعطى ربع ألف الزوج لزوجته ثم نصف مئة الزوجة لزوجها، فصار للزوجة خمسمئة وخمسين، وللزوج خمسمئة
وخمسين، صرف كل ورثته الآخرين من أبوين، أو أخوة الخ.
[227]: أي: يفرض موت الابن فيعطى من إرثه لأبيه.
[228]: أي: غير ما حصله بالإرث الوالد من ولده (إلى الولد) لأن الأخوة لا يرثون لامع الوالد، ولا مع الولد، لأنهم مرتبة ثانية،
والأب والولد من المرتبة الأولى.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 847
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست