responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 846
السبب.
السابعة: إذا تعارف اثنان [218]، ورث بعضهم من بعض، ولا يكلفان البينة. ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب، لم يقبل قولهما.
الثامنة: المفقود يتربص بماله [219]، وفي قدر التربص أقوال، قيل: أربع سنين، وهي رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي الرواية ضعف.
وقيل: تباع داره بعد عشر سنين، وهو اختيار المفيد رحمه الله، وهي رواية علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام (في بيع قطعة من داره)، والاستدلال بمثل هذه تعسف. وقال الشيخ: إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز. وفي رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا كان الورثة ملاء اقتسموه، فإن جاء، ردوه عليه) وفي إسحاق قول، وفي طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف. وقال في الخلاف: لا يقسم حتى تمضي مدة، لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، وهذا أولى.
الثالث: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم [220].
وهؤلاء يرث بعضهم من بعض [221]، إذا كان لهم أو لأحدهم مال، وكانوا يتوارثون، واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض.
فلو لم يكن لهم مال، أو لم يكن بينهم موارثة، وكان أحدهما يرث دون صاحبه، كأخوين لأحدهما ولد، سقط هذا الحكم.
وكذا لو كان الموت لا عن سبب [222]، أو علم اقتران موتهما، أو تقدم أحدهما على الآخر.


[218]: بأن يعرف أحدهما الآخر بالأخوة، أو البنوة، أو الزوجية، أو غير ذلك.
[219]: أي: لا يقسم ماله (تعسف) أي: قول بلا دليل، إذ لا يلزم من بيع بعض الدار الحكم بموته (وكفلوا به) أي: تكلفوا رد المال
عليه إن ظهر كونه حيا (ملاء) أي: افتياء أصحاب أموال (قول) لعل المراد به مذهبه وهو كونه فطحيا قائلا بإمامة عبد الله الأفطح
ابن الإمام الصادق (عليه السلام) عوضا عن موسى بن جعفر (عليه السلام) (لا يعيش مثله) كما لو فقد وعمره خمسون سنة ومضى خمسون سنة
أخرى.
[220]: هدم عليهم بيت، أو حائط، أو شجرة، أو نخلة أو غيرها فماتوا.
[221]: يرثون بثلاثة شروط (موارثة) كأخوين عرفا ولهما أولاد، فلا موارثة بين الأخوين مع وجود المرتبة السابقة (لأحدهما ولد) فذو
الولد يرث أخاه، هو أو أولاده يرثون عمهم، وأما الأخ الذي لا ولد له فلا يرث أخاه صاحب أولاد.
[222]: بأن كان حتف الأنف من الطرفين، أو من طرف واحد، فإنهما لا يتوارثان أصلا، بل يعطي إرث كل واحد منهما لورثة الآخرين دون
هذا الميت معه، وهكذا في الميت الآخر (فتأمل) (اقتران) فلا توارث بينهما أيضا (أو تقدم أحدهما) فيرث المتأخر من المتقدم.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 846
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست