responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 845
(عبد الله) وعلى آخر (أمة الله)، ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه.
الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو [212] واحد، يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحد، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان.
الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا. وكذا لو سقط بجناية، أو غير جناية، فتحرك حركة الأحياء. ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا، لم يرث، وكذا [213] لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة، كحركة المذبوح. وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السلام (إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث). وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ولا يشترط كونه حيا عند موت المورث، حتى إنه لو ولده لستة أشهر [214]، من موت الواطئ ورث، أو لتسعة ولم تتزوج.
الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما، أو زوجا أو زوجة، وترك حملا، أعطي ذووا الفروض نصيبهم الأدنى [215]، واحتبس الباقي. فإن سقط ميتا، أكمل لكل منهم نصيبه.
الخامسة: قال الشيخ: لو كان للميت ابن موجود وحمل، أعطي الموجود الثلث، ووقف للحمل ثلثان [215]، لأنه الأغلب في الكثرة، وما زاد نادر. ولو كان الموجد أنثى، أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل وهو حسن.
السادسة: دية الجنين [217] يرثها أبواه. ومن تدلى بهما جميعا، أو بالأب بالنسب أو


[212]: الحقو مجمع الفخذين عند الظهر (اثنان) وعليه فيرث حصتين.
[213]: لا يرث.
[214]: أي: عند ستة أشهر (ولم تتزوج) أمه.
[215]: أي: الأقل وهو سدسان للأبوين، وثمن للزوجة لاحتمال ولادة الحمل حيا، فإن ولد حيا فإن كان ذكرا أعطى كل الباقي، وإن
كان ذكرين أو أنثيين قسم بينهما بالسوية، أو ذكرا أو أنثى فللذكر ضعف الأنثى، (أكمل) فأعطى الأم سدس مع عدم الحاجب من
الأخوة والزوجة ثمن آخر، والباقي للأب الخ (ولا يخفى) أن كلمة (أو زوجا) كأنها سهو من الكاتب قدس سره نسخ
الشرائع والجواهر والمسالك إذ لا معنى لموت الزوجة وتركها زوجا وحملا.
[216]: لاحتمال كونه ذكرين توأمين (أعطيت الخمس) وأربعة أخماس تحبس لاحتمال ذكرين.
[217]: لو سقط بجناية (تدنى بهما) أي: كان قريبا للجنين بسبب الأبوين، كالأخوة والأعمام من الأبوين أو الأب فقط وأعمام الأب،
وإخوانه من طرف الأب (أو السبب) كمعتق الأب. ولا يرث أقرباء الأم فقط كالأخوة من الأم فقط، والأخوال، وأعمام الأم
وأجدادها وهكذا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 845
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست