responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 844
أخرى [203]. فتضرب خمسة في ستة، فيكون للأبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر [204].
ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا، كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين، لأنه لا رد هنا [205].
ولو كان أحد الأبوين [206]، كان الرد عليهم أخماسا، وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك [207]. والعمل في سهم الخناثى، من الأخوة والعمومة كما ذكرناه في الأولاد [208]. أما الأخوة من الأم، فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة، لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث [209]، وكذا الأخوال.
وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد لأن الولادة تنكشف عن حال الخنثى [210]، إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت.
وقال الشيخ رحمه الله: ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة، كان له نصف ميراث الزوج، ونصف ميراث الزوجة.
مسائل ثمان: الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء [211]، يورث بالقرعة بأن يكتب على سهم


[203]: سدسان عند فرض الخنثى ذكرا، والخمسان عند فرضها أنثى، إذ لو كان الخنثى ذكرا كان لها بقية الإرث وهو الثلثان، ولو كانت
الخنثى أنثى كان لها النصف، فيزيد سدس يوزع أخماسا على الأبوين والخنثى، فيصير لكل من الأبوين الخمس، وللخنثى ثلاثة
أخماس مثاله: ثلاثون، أعطينا السدسين عشرة للأبوين، والنصف خمس الثلاثين، والثلاثة الباقية للخنثى فيصير ثمانية عشر،
وثمانية عشر ثلاثة أخماس الثلاثين.
[204]: تسعة عشر نصف جمع العشرين - حصة الذكر - مع ثمانية عشر - حصة الأنثى -، والباقي بالفرض والرد جميعا أحد عشر
للأبوين، كل ذلك من تقسيم التركة ثلاثين سهما.
[205]: إذ لو كانتا ذكرين فلهما الباقي من غير فرض، أو كانتا أنثيين فلهما الثلثان فلا زائد في البين.
[206]: أي: لو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فقط (أخماسا) إذ حصة أحد الأبوين السدس إذا كانت الخناثى ذكرين، أو ذكرا وأنثى،
وحصة الخمس إذا كانت الخناثى أنثيين، لأن له السدس بالفرض، وللبنتين الثلثان، يبقى سدس يوزع عليهم أخماسا.
[207]: فنضرب ستة في خمسة الحاصل ثلاثون، ثم ثلاثين في اثنين يصبح ستين، فللأب تارة الخمس اثني عشر من ستين، وتارة السدس
عشرة من ثلاثين ونصفهما أحد عشر، والباقي وهو تسعة وأربعين للخناثى بالسوية.
[208]: قال في المسالك: " فلو فرضنا أخا لأب خنثى وجدا له، فعلى تقدير ذكوريته المال بينهما نصفان، وعلى تقدير أنوثيته فالمال أثلاثا،
يضرب اثنين في ثلاثة، ثم المرتفع في اثنين يبلغ اثنى عشر فللجد سبعة وللخنثى خمسة، ولو كانت جدة فبالعكس، على نحو ما تقرر
في الابن مع الخنثى أو البنت معه، وكذا لو فرضنا عما لأب خنثى مع عمة ".
[209]: فيوزع عليهم الثلث بالسوية، وإن كان واحدا فله السدس سواء كان ذكرا أو أنثى.
[210]: لأنها إن ولدت فهي أنثى، وإن أولد فهو ذكر (كان له نصف) ويستوي الإرث للزوج والزوجة، إذ مع الولد يكون للخنثى نصف
الربع، ونصف الثمن، يعني ثلاثة من ستة عشر، وبدون الولد يكون للخنثى نصف النصف، ونصف الربع، يعني: ثلاثة من
ثمانية.
[211]: في الجواهر: " ولا غيرهما مما يتشخص به كل منهما كما نقل عن شخص وجد ليس في قلبه إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح منها البول
رشحا وليس له قبل، وعن آخر ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول، وعن آخر ليس له مخرج لا قبل ولا دبر
وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه) نعوذ بالله من كل بلاء (بعد الدعاء) وهو كما في مصحح فضيل عن الصادق عليه السلام: (اللهم أنت
الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت في الكتاب)
الحديث.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 844
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست