responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 843
الفريضتين في الآخر. مثال ذلك: خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف، ولنصفه نصف [198] وهو أربعة. ثم تفرضهما ذكرا وأنثى، فتطلب مالا له ثلث، ولثلثه نصف وهو ستة وهما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر فيكون اثني عشر فيحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة، وتارة الثلث وهو أربعة فيكون عشرة. ونصفه خمسة، وهو نصيب الخنثى، ويبقى سبعة للذكر.
وكذا لو كان بدل الذكر أنثى [199] فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
ولو كان مع الخنثى ابن وبنت [200]، فإذا فرضت ذكرين وبنتا، كان المال أخماسا. وإذا فرضت ذكرا وبنتين، كان أرباعا. فتضرب أربعة في خمسة [201] يكون عشرين، لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح، فتضرب مخرج النصف وهو اثنان في عشرين فيكون أربعين، فيصح الفريضة بغير كسرة.
فإن اتفق معهم زوج أو زوجة، صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا، دون الزوج أو الزوجة، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع. مثاله: إن يجتمع ابن وبنت، وخنثى وزوج. وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون، فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين، فيكون مئة وستين، يعطى الزوج الربع أربعين ويبقى مئة وعشرون. فكل من حصل له أولا سهم، ضربته في ثلاثة، فما أجتمع فهو نصيبه من مئة وستين [202].
وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى، فللأبوين السدسان تارة، ولهما الخمسان


[198]: وإنما قال لنصفه نصف لكي يعطى للخنثى نصف حصة الذكر (وهما متفقان) أي: الأربعة والستة (بالنصف) لأن مخرج النصف
وهو اثنان يعني الأربعة والستة جميعا.
[199]: فتفرض الخنثى مرة ذكرا فحصتها ثمانية من اثني عشر، ومرة أنثى فحصتها ستة من اثني عشر، ونصف الثمانية والستة سبعة.
[200]: أي: أخ وأخت، أو عم وعمة، أو ابن أخ وبنت أخ، وهكذا.
[201]: لأن بينهما تباين، لا ينفيهما إلا الواحد (نصف صحيح) لأن حصة الخنثى في فرض ذكوريته ثمانية، وفي فرض أنوثيته
خمسة، ونصفهما ستة ونصف (بغير كسر) للذكر ثمانية عشر، وللخنثى ثلاثة عشر، وللأنثى تسعة، إذ على فرض الذكورية يكون
للابن والخنثى كل واحد ستة عشر، وللأنثى ثمانية، وعلى فرض الأنوثية يكون للابن عشرين، ولكل واحدة من الخنثى والأنثى
عشرة، ونصف الستة عشر والعشرة، يكون ثلاثة عشر، يبقى من الأربعين سبعة وعشرين للذكر ضعف الأنثى، ثمانية عشر
وتسعة.
[202]: وقد كان نصيب البنت من الأربعين تسعة، فنضربها في ثلاثة الحاصل - 27 ونصيب الابن من الأربعين - 18 - نضربها في ثلاثة
الحاصل - 54 - ونصيب الخنثى من الأربعين - 13 - نضربها في ثلاثة يكون - 39 -، ومجموع مئة وستون 40 + 27 + 54 + 39 =
160


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 843
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست