responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 841
وهل يرث هو قرابة أمه [187]؟ قيل: نعم، لأن نسبه من الأم ثابت. وقيل: لا يرث إلا أن يعترف به الأب، وهو متروك.
ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به [188] فإن اعترف به بعد اللعان، ورث هو أباه ولا يرثه الأب. وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل: نعم، والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه، لانقطاع النسب باللعان، واختصاص حكم الإقرار بالمقر [189] حسب.
مسائل: الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا، فلو خلف أخوين، أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه، فهما سواء وكذا لو كانا أختين، أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم. وكذا لو خلف: ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه، أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة، المال بينهم أثلاثا [190]، وسقط اعتبار نسب الأب.
الثانية: إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه [191]، فميراثها له. ولو كان معه أبوان أو أحدهما، فلهما السدسان، أو لأحدهما السدس، والباقي له إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فالنصف لها، والباقي يرد بموجب السهام.
الثالثة: لو أنكر الحمل [192] وتلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالأمومة دون الأبوة.
الرابعة: لو تبرأ عند السلطان، من جريرة ولده ومن ميراثه [193] ثم مات الولد، قال الشيخ رحمه الله في النهاية: كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وهو قول شاذ.
وأما ولد الزنا: فلا نسب له، ولا يرثه الزاني، ولا التي ولدته، ولا أحد من أنسابهما [194] ولا يرثهم هو، وميراثه لولده ومع عدمهم للإمام.


: (187): كأخواله وأولاد أخواله وأجداده لأمه.
[188]: من إخوته لأبيه فقط، وأولاد إخوته، وعمومته وأولادهم، وأجداده لأبيه.
[189]: وهو الأب الذي أقر به بعد اللعان.
[190]: ثلث للأخ وثلث للأخت، والثلث الآخر للجد أو الجدة.
[191]: أي: غير ولد الزنا (أو أحدهما) أي: أحد الأبوين (إن كان) ولد الزنا (ذكرا).
[192]: أي: لو أنكر الزوج محل زوجته (توأمين) أي: اثنين (توارثا بالأمومة) يعني: إذا مات أحد التوأمين وصلت النوبة إلى إرث
الأخوة، ورثت الأم حصة الأخ للأم فقط، السدس سواء كان أخا أو أختا.
[193]: أي: قال الأب: أنا برئ من جناية ابني ومن إرثه، يعني لا آخذ ميراثه لو مات، ولا أعطي الدية عنه لو جنى جناية تكون على
عاقلته الدية، وهذا الكلام كناية عن إنه ليس ابني (شاء) والمشهور بطلان التبري، فيعقله الأب ويرثه.
[194]: من الأخوة والأجداد والأعمام والأخوال (للإمام) عليه السلام مع عدم مولى معتق ولا ضامن جريرة (مطرحة) أي: لم يعمل بها
الفقهاء حملها بعضهم على التقية.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 841
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست