responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 835
وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ. ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت. وتربص [149] بالحي، فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث. وإن جاز، صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث.
الخامسة: إذا كان للزوجة من الميت ولد، ورثت من جميع ما ترك. ولو لم يكن، لم ترث من الأرض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية [150]. وقيل: لا تمنع إلا من الدور والمساكن. وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا: وهو تقويم الأرض، وتسليم حصتها من القيمة، والقول الأول أظهر.
السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه ولم يدخل، بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام.
المقصد الثالث في الميراث بالولاء وهو ثلاثة أقسام: الأول: ولاء العتق إنما يرث المنع [151] إذا كان متبرعا، ولم يتبرأ من ضمان جريرته، ولم يكن للمعتق وارث مناسب.
فلو أعتق في واجب، كالكفارات والنذور، لم يثبت للمنعم ميراث. وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان. وهل يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة؟ الوجه: لا. ولو نكل به فانعتق، كان سائبة.
ولو كان للمعتق [152] وارث مناسب، قريبا كان أو بعيدا، ذا فرض أو غيره، لم يرث المنعم. أما لو كان زوج أو زوجة، كان سهم الزوجية لصاحبه، والباقي للمنعم، أو من يقوم مقامه عند عدمه.
وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم، إن كان واحدا. وإن كانوا أكثر، فهم شركاء في الولاء بالحصص، رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء.


[149]: أي: انتظر به (وأنكر) أي: قال لا أرضى بهذا الزواج.
[150]: لا من عينها (إلا من الدور والمساكن) أما غيرهما من الأثاث والآلات ونحوهما فترث من أعيانها.
[151]: أي: المولى المعتق (مناسب) أي نسبي (سقوط الضمان) أي: ضمان الجريرة بأن قال له (أنت حر وليس على من جريرتك
شيء) (الإشهاد) أي: يشهد عدلين بأنه غير ضامن لجريرة العبد (نكل به) بأن قطع أنف العبد أو أذنه أو نحو ذلك (سائبة)
أي: لا يكون المولى وارثه أصلا.
[152]: بالفتح أي: العبد (من يقوم مقامه) من ورثة المولى المعتق (بالحصص) فلو كان له ثلاثة موالي أعتقوه نصفه لأحدهم وثلثه للثاني
وسدسه للثالث. يوزع إرثه بهذه النسبة نصف الإرث للأول، وثلث الإرث للثاني وسدس الإرث للثالث.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 835
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست