responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 830
الثالثة: أخ من أم، مع ابن أخ لأب وأم، الميراث كله للأخ من الأم، لأنه أقرب. وقال ابن شاذان: له السدس، [124] والباقي لابن الأخ للأب والأم، لأنه يجتمع السببين، وهو ضعيف، لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت.
خاتمة: أولاد الأخوة والأخوات، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به [125]. فإن كان واحدا، كان النصيب له. وإن كانوا جماعة، اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية، إن كانوا ذكرانا أو إناثا، وإن اجتمعوا، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كانوا أولاد أخوة من أم، كانت القسمة بينهم بالسوية [126]، ويأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم، وأولاد الأخت للأب والأم النصف - نصيب أمهم - إلا على سبيل الرد. وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة، فيكون لهم الباقي، كما يكون لمن يتقربون به.
ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم، قام مقامهم أولاد كلالة الأب [127].
ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس. ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث، لكل فريق نصيب من يتقربون به [128]، بينهم بالسوية.
ولو اجتمع أولاد الكلالات، كان لأولاد كلالة الأم الثلث ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان، وسقط أولاد كلالة الأب.
ولو دخل عليهم زوج أو زوجة، كان له نصيبه الأعلى [129]، ولمن يتقرب بالأم ثلث


[124]: باعتباره واحدا من كلالة الأم (لا مع التفاوت) فإن الأقرب يمنع الأبعد، كما أن الابن يمنع ابن الابن.
[125]: فأولاد الأخ يأخذون حصة الأخ، وأولاد الأخت يأخذون حصة الأخت (كان النصيب) أي: حصة الأخت
(ذكرانا) فقط (أو إناثا) فقط (وإن اجتمعوا) له: الذكران والإناث.
[126]: للذكر مثل حصة الأنثى (أولاد الأخ) للأبوين أو للأب فقط (إلا على سبيل الرد) أي: إذا زاد الإرث ورد عليهم الزائد (لمن
يتقربون به) وهم الأختان، فإن نصيبهما الثلثان إلا مع النقص بدخول أحد الزوجين.
[127]: فأولاد كلالة الأم، وأولاد كلالة الأبوين يرثان على كل حال مع وجودهما، وأما أولاد كلالة الأب فلا يرث إلا مع عدم وجود كلالة
الأبوين.
[168]: فلو كان للميت أختان لأمه فقط (فاطمة - وزينب) يوزع الثلث عليهما، فإن كانتا غير موجودتين ورث أولادهما حصتهما، فإن كان
عشرة أولاد، ولزينب بنت واحدة، ورثت زينب السدس كله لها وحدها نصيب أمها، وورث العشرة من أولاد فاطمة نصيب أمهم يوزع
بينهم بالسوية.
[129]: للزوج النصف، وللزوجة الربع (ثلث الأصل) يعني: لا ثلث الباقي بعد إعطاء حصة أحد الزوجين (لأكثر من واحد) وإن
كان الوارث واحدا، كما لو كان زيد ابن أخ الميت ويرثه من جهة أبيه، وعمه معا، إذا لم يكن لعمه وارث أقرب منه (إن كانوا
لواحد) وإن كانوا هم كثيرين.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 830
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست