responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 829
الثانية: إذا ترك جد أبيه [120]، وجدته لأبيه، وجده وجدته لأمه [121] ومثلهم للأم، كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أثلاثا [122] على ما ذكره الشيخ. فيكون أصل الفريضة ثلاثة [123]، تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة من تسعة، ثم تضرب المجتمع في ثلاثة، فيكون مئة وثمانية.


[120]: هذه مسألة الأجداد الثمانية، إذ الأجداد في المرتبة الأولى أربعة، وهم أب الأب وأم الأب، وأب الأم وأم الأم، وفي المرتبة
الثانية ثمانية، وهم أبوا أب الأب، وأبوا أم الأب وأبوا أب الأم، وأبوا أم الأم، وفي المرتبة الثالثة ستة عشر وهكذا، وقلما يتفق موت
شخص وكون أجداده الثمانية أحياء، فكيف بالأجداد الستة عشر، ولذا لا يطرحون مسألة الأجداد الستة عشر.
[121]: أي: لأم أبيه (أرباعا) أي: بالسوية أبوي أب الأم، وأبوي أم الأم.
[122]: أي: للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأجداد الأربعة للأب حكمهم للذكر ضعف الأنثى، سواء كانوا أبوي أب الأب، أو أبوي أم
الأب.
[123]: لأن بين ثلثين لأجداد الأب، وثلث لأجداد الأم (الفريقين) أجداد الأب وأجداد الأم، إذ الثلث يجب تقسيمه أربعة أقسام بين
أجداد الأم بالسوية، والثلثان يقسم تسعة أقسام لأنه ينقسم إلى ثلثين، وثلث، وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة اثنان للذكر وواحد للأنثى
(فتضرب أربعة في تسعة) للتباين بيع العددين فيكون (36) ولا يصح بلا كسر تقسيمها على الأجداد الثمانية، إذ ثلثان منها وهو
[24]: للأجداد الأربعة لأب الميت، وثلثان من (24) وهو (16) لأبوي أب الأب ولثلث منه هو (8) لأبوي أم الأب، وكل من
[16] و (8) يقسم ثلاثة أقسام للذكر ضعف الأنثى، ومع إنه لا يمكن تقسيم (16) ولا (8) ثلاثة أقسام بلا كسر ولذا قال المصنف
(ثم تضرب المجتمع) وهو 36 (في ثلاثة) وهي أصل الفريضة (فيكون مئة وثمانية) 72 منها للأجداد الأربعة للأب الميت، و 32
للأجداد لأم الميت هكذا بهذه الصورة:
الميت
أبوه - أمه
أبوه أمه - أمها أبوها
أبوه أمه أبوها أمها - أبوه أمه أبوها أمها
[32] + (16) + (16) + (8) (9) + (9) + (9) + (9)
الأجداد الأربعة للأب = 72 الأجداد الأربعة للأم = 36
72 + 36 = 108


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 829
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست