responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 828
والأم. ومع عدمهم، فلكلالة الأب، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم، أو بالأب، كما في زوج مع واحد من كلالة الأم، مع أخت للأب.
وإن فرضت الزيادة، كما في واحد من كلالة الأم، مع أخت لأب وأم [116]، كان الفاضل للأخت خاصة. وإن كانت للأب [117]، فهل تخص بما فضل عن السهام؟ قيل: نعم، لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة. ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام: في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: " لابن الأخت للأم السدس، والباقي لابن الأخت للأب ". وفي طريقها علي بن فضال، وفيه ضعف. وقيل: بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب، أرباعا أو أخماسا للتساوي في الدرجة [118]، وهو أولى.
مسائل ثلاث: الأولى: الجد وإن علا يقاسم الأخوة، مع عدم الأدنى [119]، ولو اجتمعا مع الأخوة، شاركهم الأدنى وسقط الأبعد.


[116]: لكلالة الأم السدس، والخمسة أسداس الباقية كلها للأخت لأم وأم، مع أن نصيبها في غير هذه الحال النصف، فالزائد وهو
الثلث يكون أيضا لها.
[117]: أي: الأخت للأب فقط، لا للأب والأم جميعا (وفيه ضعف) لأنه فطحي قائل بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه
السلام، ولا يقول بإمامة موسى بن جعفر عليه السلام (على من يتقرب بالأم) إنما فرق المصنف في التعبير بين كلالة الأم فسماهم من
يتقرب، وكلالة الأب فسماهم الأخت أو الأخوات. لأن فريضة كلالة الأم لا يفرق فيها بين أن يكونوا ذكورا أو إناثا فحصتهم
السدس إذا كان واحدا والثلث إذا كان أكثر، ذكورا وحدهم، أو إناثا وحدهن، أو ذكرانا وإناثا معا، أما كلالة الأب إنما يكون لهم
فريضة خاصة النصف، أو الثلثان إذا كانوا إناثا، أما في صورة كونهم ذكورا، أو ذكرانا وإناثا معا فباقي المال لهم قل أو كثر ولا فرض
معين لهم (أرباعا أو أخماسا) أرباعا في صورة كون كلالة الأم واحدا وله السدس، وكلالة الأب واحدة ولها النصف، فالمجموع
أربعة أسداس، فالنسبة الأرباع، يقيم الباقي وهو الثلث أربعة أقسام واحدة لكلالة الأم، وثلاثة لكلالة الأب، وأخماسا في صورتين
[1] كون كلالة الأم واحدا له السدس، وكلالة الأب اثنتين لهما الثلثان، والمجموع خمسة أسداس، فالنسبة الأخماس، ويقسم
الباقي وهو السدس خمسة أقسام لكلالة الأم واحد، ولكلالة الأب أربعة (2): كون كلالة الأم أكثر من واحد لهم الثلث وكلالة
الأب واحدة لها النصف، فالمجموع خمسة أسداس، يبقى سدس واحد، يقسم خمسة أقسام اثنان لكلالة الأم، وثلاثة لكلالة
الأب (وأما) صورة كون كلالة الأم متعددا، وكلالة الأب عدة نساء، فلا زيادة في المال، لذا لكلالة الأم، ولكلالة الأب
الثلثان.
[118]: هذا تعليل لكون الرد على كلالة الأم وكلالة الأب جميعا، لأن كل واحد منهما ينتسب إلى الميت بسبب واحد أحدهما بالأم فقط..
والآخر بالأب فقط.
[119]: أي: الجد الأقرب إلى الميت (اجتمعا) أي: الجد الأعلى والجد الأدنى.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 828
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست