responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 827
والاجتماع، حكم كلالة الأب والأم. ولا يرث أخ ولا أخت من أب [108]، مع أحد من الأخوة للأب والأم، لاجتماع السببين.
ولو انفرد الواحد من ولد الأم، كان له السدس، والباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى.
وللأنثيين فصاعدا، الثلث بينهم بالسوية، ذكرانا كانوا أو إناثا، أو ذكرانا وإناثا.
ولو كان الأخوة متفرقين [109]، كان لمن يتقرب بالأم السدس، إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، بينهم بالسوية. والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم، واحدا كان أو أكثر. لكن لو كان أنثى، كان لها النصف بالتسمية، والباقي بالرد. وإن كانتا اثنتين، فلهما الثلثان. فإن أبقت الفريضة [110]، فلهما الفاضل. وإن كانوا ذكورا وإناثا، فالباقي بينهم، للذكر سهمان وللأنثى سهمان وللأنثى سهم.
والجد إذا انفرد، فالمال له، لأب كان أو لأم. وكذا الجدة. ولو كان جدا أو جدة أو هما لأم [111]، وجدا وجدة أو هما لأب، كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث بالسوية، ولمن يتقرب بالأب الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا اجتمع مع الأخوة للأم جد وجدة، أو أحدهما من قبلها [112]، كان الجد كالأخ والجدة كالأخت، وكان الثلث بينهم بالسوية. وكذا إذا كان اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم، أو للأب جد وجدة أو أحدهما [113]، كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت. وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى [114] مع الأخوة، اتفقت وصلتهم أو اختلفت.
وبأخذ من يتقرب بالأم، نصيبه المسمى [115] من أصل التركة، وما يفضل فلا كلالة الأب


[108]: يعني: ما دام واحد من كلالة الأب والأم معا موجود لا يصل شئ من الإرث إلى كلالة الأب وحده (السببين) الأب والأم معا.
[109]: بعضهم للأبوين، وبعضهم للأم فقط (بينهم بالسوية) للذكر والأنثى سواء.
[110]: كما لو كان المتقرب بالأم واحدا فأخذ السدس، والمتقرب بالأبوين أخذ الثلثين فزاد سدس (وإن كانوا ذكورا) كلهم، أو كلهم
كانوا إناثا.
[111]: يعني: أبوي أمه.
[112]: أي: من قبل الأم، يعني أبويها، أو أحدهما، (فكان الثلث بينهم بالسوية) فلو كان ثلاثة أخوة لأم، وثلاث أخوات لأم وجد
وجدة لأم، قسم الثلث بينهم بالسوية فيعطي الجد والأخ والجدة والأخت سواء.
[113]: للأب (من قبله) أي: من قبل الأب (مثل حظ الأنثيين) للأخ والجد سواء، وللأخت والجدة سواء.
[114]: النصف للزوج والربع للزوجة (انقضت وصلتهم) أي: كان الأخوة كلهم لأبوين، أو لأب، أو لأم، أو كانوا مختلفين بعضهم
لأبوين أو لأب، وبعضهم لأم.
[115]: وهو السدس إذا كان واحدا، والثلث إذا كان أكثر (كما في زوج) للزوج النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس، يبقى
ثلث للأخت للأب، مع أن نصيبها النصف في غير هذه الحال فدخل النقص عليها، يعني: تشريع الله تعالى لها في هذه الحال هو ما
تبقى لا النصف.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 827
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست