responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 826
الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يقتسم أولاد الابن وقيل: يقتسمونه [102] بالسوية، وهو متروك.
الثالثة: يحبى الولد الأكبر [103] من تركة أبيه، بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام. ومن شرط اختصاصه، أن لا يكون سفيها، ولا فاسد الرأي على قول مشهور، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك. فلو لم يخلف سواه، لم يخص بشئ منه. ولو كان الأكبر أنثى، لم تحب، وأعطي الأكبر من الذكور.
الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا، لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل، إذا زاد نصيبه [104] عن ذلك، مثل أن يخلف أبويه، وجدا وجدة لأب، وجدا وجدة لأم، فللأم الثلث، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية. ولو كان واحدا كان السدس له، وللأب الثلثان، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية. ولو كان واحدا، كان السدس له ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة، وحصل للآخر الزيادة، استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين وأخوة استحب للأب الطعمة دون الأم [105] ولو خلف أبوين وزوجا، استحب للأم الطعمة دون الأب. ولا يطعم الجد للأب [106]، ولا الجدة له، إلا مع وجوده. ولا الجد للأم ولا جدتها، إلا مع وجودها.
المرتبة الثانية: الأخوة والأجداد إذا انفرد الأخ للأب والأم، فالمال له. فإن كان معه أخ أو أخوة فالمال بينهم بالسوية. ولو كان أنثى أو إناثا، فللذكر سهمان وللأنثى سهم. ولو كان المنفرد أختا لهما [107]، كان لها النصف والباقي يرد عليها.
ولو كان أختان فصاعدا، كان لهما أو لهن الثلثان، والباقي يرد عليهما أو عليهن.
ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم، كلالة الأب. ويكون حكمهم في الانفراد


[102]: أي: أولاد البنت.
[103]: أي: يعطي حصة يعني هدية مختصة به دون بقية الورثة (وعليه قضى ما عليه) أي: على الولد الأكبر قضى ما على أبيه
(فاسد الرأي) في الجواهر: مخالفا في المذهب.
[104]: أي: حصة أحد الأبوين (عن ذلك) عن السدس، (يخلف أبويه) وللأم الثلث وللأب الثلثان (ولو كان واحدا) أي: الجد
وجده، أو الجدة وجدها.
[105]: لأنها محجوبة عن الأكثر من السدس لوجود أخوة الميت - ولكن بشرائط الحجب التي مرت - (دون الأب) لأنه يحصل على
السدس، إذ الأم تأخذ الثلث، والزوج النصف، فلا يبقى سوى السدس للأب.
[106] أي: أب الأب لا يستحب إطعامه إلا إذا كان الأب - ابنه - موجودا.
[107]: أي: أختا للأب والأم.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 826
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست