responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 819
مال الميت [56]. وإن لم يكن مستوعبا، انتقل إلى الورثة ما فضل، وما قابل الدين باق على حكم مال الميت.
المقدمة الثالثة في الحجب: الحجب قد يكون عن أصل الإرث وقد يكون عن بعض الفرض.
فالأول: ضابطه مراعاة القرب. فلا ميراث لولد ولد مع ولد [57]، ذكرا كان أو أنثى، حتى إنه لا ميراث لابن ابن مع بنت، ومتى اجتمع أولاد الأولاد - وإن سفلوا - فالأقرب منهم يمنع الأبعد.
ويمنع الولد من يتقرب [58] بالأبوين أو بأحدهما، كالأخوة وبنيهم، والأجداد وآبائهم، والأعمام والأخوال وأولادهم.
ولا يشارك الأولاد في الإرث، سوى الأبوين والزوج أو الزوجة، فإذا عدم الآباء والأولاد، فالأخوة والأجداد، ويمنع الأخ ولد الأخ. ولو اجتمعوا بطونا متنازلة، فالأقرب أولى من الأبعد [59]. ويمنع الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، من يتقرب بالأجداد، من الأعمام والأخوال وأولادهم، ولا يمنعون آباء الأجداد، فإن الجد وإن علا جد، لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة [60] فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد.
والأعمام والأخوال وأولادهم، وإن نزلوا، يمنعون أعمام الأب وأخواله. وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله، يمنعون أعمام الجد وأخواله. ويسقط من يتقرب بالأب وحده، مع من يتقرب بالأب والأم، مع التساوي في الدرج [61]، والمناسب. وإن بعد [62]، يمنع مولى


[56]: أي: بمنزلة مال الميت، وإنما قال (على حكم) لأن الميت لا مال له، ومن جهة أخرى لا ينتقل إلى الديان حتى يوزع عليهم، ولا يكون
مال بلا مالك - كما هو المعروف بينهم - فعبر ب‌ (حكم مال الميت).
[57]: فلو كان للميت ولد، لم يرث ولد الولد (مع بنت) فلو كان للميت بنت، لم يرث ابن الابن (يمنع الأبعد) فلو كان ولد الولد، لم
يرث ولد ولد الولد، وهكذا.
[58]: أي: يتقرب إلى الميت.
[59]: فمع وجود ولد الأخ لا يرث حفيد الأخ، ومع وجود حفيد الأخ لا يرث أولاد حفيد الأخ وهكذا.
[60]: كأب الجد، وجد الجد، وأب جد الجد، فمع وجود الأول لا يرث الثاني، ومع وجود الثاني لا يرث الثالث وهكذا.
[61]: أي: في المرتبة مثاله: للميت عم لأبوية، وعم لأبيه فقط، فالإرث كله للعم لأبويه، لأنهما متساويان في المرتبة، ولا يرث الذي للأب فقط
مع وجود الذي للأبوين، ومثال الاختلاف في المرتبة للميت عم أب للأب فقط، وعم جد للأبوين، فالإرث كله لعم أبيه للأب فقط، لأنه
أقرب من عم الجد، وهكذا وهلم جرا.
[62]: أي: من يربط النسب بالميت من المراتب الثلاث (مولى النعمة) أي: المولى للميت الذي كان قد أعتقه (أو من قام مقامه) كأولاد
المعتق، أو أخوته، أو أعمامه وأخواله وأولادهم.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 819
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست