responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 818
يفك من عدا الآباء والأولاد؟ الأظهر، لا. وقيل: يفك كل وارث، ولو كان زوجا أو زوجة، والأول أولى.
الثانية: أم الولد لا ترث، وكذا المدبر، ولو كان وارثا من مدبره [49]. وكذا المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا [50].
ومن لواحق أسباب المنع: أربعة الأول: اللعان سبب لسقوط نسب الولد [51]. نعم، لو اعترف بعد اللعان، ألحق به ويرثه الولد، وهو لا يرثه.
الثاني: الغائب غيبة منقطعة لا يورث [52] حتى يتحقق موته، أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم. وقيل: يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته، وقيل: يدفع ماله إلى وارثه الملي [53]، والأول أولى.
الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا [54]. ولو سقط ميتا، لم يكن له نصيب. ولو مات بعد وجوده حيا. كان نصيبه لوارثه. ولو سقط بجناية، اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي [55]، دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا.
الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة، لم ينتقل إلى الوارث، وكانت على حكم


[49]: يعني: ولو كان وارثا لو كان حرا، كما لو كان المدبر أخا للميت، وكان مملوكا له، وله ورثة آخرين أخوة للميت، فإنه لا يرث.
[50]: وأما الذي أدى شيئا فقد مر عند رقم (45) أنه يرث بقدر حريته.
[51]: فلو مات زيد وله ولد ملاعن، وله أخوة انتقل المال إلى الأخوة (لو اعترف) بالنبوة (وهو لا يرثه) فلو مات هذا الأب ورثه هذا
الابن، وأما لو مات هذا الابن لا يرثه أبوه.
[52]: أي: لا يقسم أمواله (لا يعيش) كما لو غاب وعمره سبعين سنة وطالت غيبته ثلاثين سنة، فإنه لا يعيش في هذا الزمان غالب
الناس أكثر من مئة سنة.
[53]: أي: الغني: حتى إذا وجد الغائب كان قادرا على استرجاع المال منه.
[54]: فلو مات زيد وله ورثة، وله حمل في بطن أمه فسقط حيا ثم مات، ورث هذا الحمل نصيبه من أبيه ثم ينتقل هذا النصيب كله إلى أمه، لأنها
وريثته الوحيدة وأما لو سقط ميتا فليس له نصيب حتى ينتقل إلى أمه، بل ما كان يمكن أن يكون نصيبه يوزع على كل الورثة ومنهم أمه في هذا
المثال، وفي بعض الفروض لا تحصل الأم على شئ إطلاقا، مثاله: مات أخ من أب للحمل - وليس للميت أخ من أبوين - وكان ورثة الميت
إخوان وأخوات، فلو سقط الحمل ميتا لم يعد شئ إلى أمه، بل يوزع على إخوانه وأخواته، ولو سقط حيا ورث نصيبه ثم انتقل كله إلى أمه،
لأنها في المرتبة الأولى، والأخوة في المرتبة الثانية.
[55]: فإن تحرك حركة الحي - والعرف يحكم في ذلك - ورث ثم انتقل إرثه إلى وارثه، وإن لم يتحرك تحرك الأحياء كان قد سقط ميتا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 818
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست