responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 817
عمدا فأخذت الدية أو خطأ.
الثالثة: يرث الدية كل مناسب أو مسابب، عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا [39].
ولا يرث أحد الزوجين القصاص. ولو وقع التراضي بالدية، ورثا نصيبهما منها.
وأما الرق: فيمنع في الوارث والموروث. فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر وإن بعد، دون الرق وإن قرب [40]. ولو كان الوراث رقا، وله ولد حر، لم يمنع الولد برق أبيه. ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة، شارك إن كان مساويا، انفرد إن كان أولى [41]. لو كان عتقه بعد القسمة، لم يكن له نصيب. وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا، لم يستحق العبد بعتقه نصيبا [42]. وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، اشترى المملوك من التركة واعتق، وأعطى بقية المال. ويقهر المالك على بيعه. ولو قصر المال عن ثمنه [43]، قيل: يفك بما وجد ويسعى في الباقي، وقيل: لا يفك ويكون الميراث للإمام، وهو الأظهر. وكذا لو ترك وارثين أو أكثر، وقصر نصيب كل واحد منهم، أو نصيب بعضهم عن قيمته، لم يفك أحدهم [44] وكان الميراث للإمام. ولو كان العبد قد انعتق بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته [45]، ومنع بقدر رقيته. وكذا يورث منه [46]. وحكم الأمة كذلك [47].
مسألتان: الأولى: يفك الأبوان للإرث إجماعا [48]، وفي الأولاد تردد، أظهره أنهم يفكون. وهل


[39]: والمشهور عدم الإرث (القصاص) فلو قتل الزوج فليس لزوجته المطالبة بالقصاص، أو قتلت الزوجة فليس لزوجها المطالبة
بالقصاص (التراضي) بين القاتل وأولياء المقتول (نصيبهما منها) أي: حصتهما من الدية فالزوج يرث نصف الدية إذا لم يكن للمقتولة
ولد، وربعها إذا كان لها ولد، والزوجة ربع الدية أو ثمنها مع الولد للمقتول وعدمه.
[40]: كما لو كان الحر ابن عم، والمملوك ابنا (برق أبيه) كما لو مات زيد وله ولد عبد وللعبد ولد، فيرث فيرث ولد العبد جده، ولا يمنع
وجود الأب الرق إرث الابن من جده.
[41]: مثال المساوي: مات زيد وله أخوة أحرار، وأخ رق، فتحرر الرق قبل قسمة الإرث فيشترك معهم، ومثال الأولى: وكان للميت
ولد رق تحرر قبل القسمة فالمال كله له.
[42]: إذ بمجرد الموت ينتقل المال إلى الوارث الواحد، فانعتاق وارث مساو أو أولى لا يجدي.
[43]: كما لو كان الإرث ثمانون درهما وقيمة المملوك مئة درهم.
[44]: الذي ينقص نصيبه عن قيمته، وينفك الذي نصيبه بقدر قيمته أو أكثر -.
[45]: إذا كان معه وارث آخر، وإلا اشترى مقدار رقبته إن وفى الإرث بقيمته، ومثال المتن هكذا شخص نصفه حر ونصفه رق، فمات
أبوه وله أخ فللرق ربع التركة، إذ نصفها له على تقدير حريته، وحيث إن نصفه حر، فله نصف النصف وهو الربع.
[46]: فلو مات هذا الذي نصفه حر، ورثت زوجته الربع أو الثمن من مالكه في حصة حريته، ورثت بنته الواحدة النصف من مقدار
حريته، وهكذا، مثلا لو كان الميت قد قسم أيامه بين نفسه وبين المولى، فله يوم وللمولى يوم، فما جمعه في يوم نفسه نصفه لبنته،
وربعه أو ثمنه لزوجته، وهكذا.
[47]: في كل ما مر من الأحكام بلا استثناء.
[48]: فلو مات حر وله أب أو أم رق، وليس له وارث غيره، اشترى بالإرث وأعتق.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 817
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست