responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 816
في النحل.
الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة [32] حين ارتداده، وتبين زوجته، وتعتد عدة الوفاة، سواء قتل أو بقي، ولا يستتاب، والمرأة لا تقتل وتحبس، وتضرب أوقات الصلوات، ولا تقسم تركتها حتى تموت. ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب، فإن تاب وإلا قتل. ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت. وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما [33]، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها، وإن خرجت العدة ولم يعد، فلا سبيل له عليها.
وأما القتل: فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. ولو كان بحق، لم يمنع [34].
ولو كان القتل خطأ، ورث على الأشهر. وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر، وهو المنع من الدية [35] وهو حسن، والأول أشبه. ويستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما، من ذوي الأنساب والأسباب.
ولو لم يكن وارث سوى القاتل، كان الميراث لبيت المال، ولو قتل أباه، وللقاتل ولد، ورث جده إذا لم يكن هناك ولد [36] للصلب، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه. ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جمعا، وكان الميراث للإمام. ولو أسلم الكافر، كان الميراث له والمطالبة إليه [37]، وفيه قول آخر.
وهنا مسائل: الأولى: إذا لم يكن المقتول وارث سوى الإمام، فله المطالبة بالقود [38] أو الدية مع التراضي، وليس له العفو.
الثانية: الدية في حكم مال المقتول، يقضي منها دينه ويخرج منها وصاياه، سواء قتل


[32]: وهو الذي ولد مسلما ثم ارتد (ولا يستتاب) يعني: لا ينفع التوبة في ترك تقسيم أمواله، وعدم فراق زوجته (والمرأة) المرتدة فطرة
(لا عن فطرة) وهو الذي ولد كافرا، ثم أسلم، ثم ارتد.
[33]: أي: من حين الارتداد (من العدة) وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من حين الارتداد (أحق بها) أي: زوجها من غير تجديد عقد
(فلا سبيل) أي: تصير زوجته سائبة لا زوج لها، فلها أن تتزوج ولا تحتاج إلى طلاق.
[34]: كمن قتل أباه أو أخاه وهما مشركان محاربان، أو باغيان على الإمام عليه السلام ونحو ذلك.
[35]: أي لا يرث القاتل من أموال المقتول ولا يرث من الدية التي دفعها القاتل نفسه (الأنساب) كالأخ والأخت، والأعمام
والأخوال وأولادهم (والأسباب) كالزوجة، وولاء العتق، والجريرة.
[36]: أي: ولد آخر للمقتول غير القاتل (منعا) القاتل والكافر، القاتل لقتله والكافر لكفره.
[37]: أي: المطالبة بدم المقتول (قول آخر) مع قول ثالث مضى كلاهما بعد رقم (26) مباشرة فراجع المتن.
[38]: أي: القصاص إن كان القتل عمدا (مع التراضي) مع القاتل، إذ للقاتل أن لا يدفع الدية ويتعرض القصاص.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 816
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست