responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 815
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته، شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة، وانفرد به إن كان أولى [26]. ولو أسلم بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا، لم يكن له نصيب. أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام، فأسلم الوراث، فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير. وقيل: إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث، وإن كان بعده لم يرث، وقيل: لا يرث لأن الإمام كالوارث والواحد.
ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا، فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة [27]. ولو قيل: يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها، لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام، والزوج يرد عليه ما فضل، فلا يتقدر في فريضته قسمة، فيكون كبنت مسلمة وأب كافر [28]، أو أخت مسلمة وأخ كافر.
مسائل أربع: الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما، حكم بإسلامه. وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل [29]. ولو بلغ فامتنع عن الإسلام، قهر عليه. ولو أصر، كان مرتدا.
الثانية: لو خلف نصراني أولاد صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين، كان لابن الأخ ثلثا التركة، ولابن الأخت ثلثه، وينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما. فإن بلغ الأولاد مسلمين، فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين. وإن اختاروا الكفر، استقر ملك الوارثين على ما ورثاه ومنع الأولاد، وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر [30]، وسبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق.
الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب [31]، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا


[26]: مثال المساوي: كان أخ كافر وأخوة مسلمون، فأسلم الأخ الكافر قبل تقسيم الإرث ومثال الأولى، لو كان الابن كافرا، فأسلم
قبل تقسيم الأخوة الإرث.
[27]: لأنه وارث واحد (القسمة مع الإمام) إذ الزوجة لا تعطي كل المال، بل لو لم يكن غيرها فالإمام له ثلاثة أرباع، فيجب القسمة
بينها وبين الإمام، فقبل القسمة لو أسلم الكافر ورث (ما فضل) فهو وارث (فلا يتقدر) أي: لا يفرض.
[28]: فبمجرد موت الميت يكون كل المال للبنت المسلمة، فإذا أسلم الأب الكافر فلا شئ له، وكذا الأخت والأخ.
[29]: أي: بعد غير بالغ (قهر) أي: أجبر (مرتدا) إذ المرتد هو كفر المحكوم بالإسلام، ولا يجب كونه معتقدا سابقا بالإسلام بل يكفي
الحكم بالإسلام.
[30]: فهم محكومون بالكفر شرعا للتبعية.
[31]: فالشيعة، والأحناف، والحنابلة، والموالك، والشوافع، والزيدية والإسماعيلية وغيرهم يرث بعضهم بعضا، وكذا اليهود
والنصارى، والمجوس، والمشركون، وعبدة الأصنام، ونحوهم يرث بعضهم بعضا (النحل) أي: الأديان.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 815
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست