responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 808
الثانية: من أودعه لص مالا، وهو يعلم أنه ليس للمودع [59]، لم يرده عليه، مسلما كان أو كافرا. فإن عرف مالكه دفعه إليه، وإلا كان حكمه حكم اللقطة.
الثالثة: من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه، فإن كان يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة [60]، وإلا فهو له.
الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول، ولو نوى ذلك [61]، ولا بعد الحول، ما لم يقصد التمليك، وقيل يملكها بعد التعريف حولا، وإن لم يقصد، وهو بعيد.
الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك [62]، وهو بعيد لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق.
الأمر الثاني في الملتقط: وهو من له أهلية الاكتساب، أو الاحتفاظ. فلو التقط الصبي جاز ويتولى الولي التعريف عنه. وكذا المجنون. وكذا يصح الالتقاط من الكافر [63] لأن له أهلية الاكتساب. وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد، ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان. وللعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين، وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يعرض لها المملوك) [64]. واختار الشيخ الجواز، وهو أشبه، لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب.
وكذا المدبر وأم الولد، والجواز أظهر في طرف المكاتب لأن له أهلية التملك.
الأمر الثالث: في الأحكام وهي مسائل: الأولى: ليس التوالي [65] شرطا في التعريف، فلو فرق جاز. وإيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم، كالغدوات والعشيات. وكيفيته أن يقول: من ضاع له ذهب، أو فضة أو ثوب، أو


[59]: أي: ليس للص (لم يرده) أي: لم يجز بمعنى لا يجوز (حكم اللقطة) يكون له إذا كان أقل من درهم ولم يكن يعلم أنه من
الحرم. ويعرفه حولا إذا كان من الحرم، وهكذا كما مر بالتفصيل تحت رقم (50) وما بعده.
[60]: وله أحكام اللقطة، التي مرت عند رقم (50) وما بعده.
[61]: يعني: حتى ولو نوى التملك (التعريف) أي: الإعلان.
[62]: فقيل مطالبة المالك ليست مضمونة، ولا ذمة الملتقط مشغولة.
[63]: بأن يرى الكافر شيئا فيأخذه وعليه أحكام اللقطة من التعريف والتملك وغيرهما. (لقطة الحرم) أي: ما يوجد في الحرم
(لهؤلاء) الصبي والمجنون والكافر (للاستئمان) أي: أن يجعلهم الشارع أمناء على اللقطة، أما الصبي والمجنون فلعدم
التكليف فيهما، وأما الكافر فلكفره (اللقطتين) لقطة ولقطة الحل.
[64]: أي: لا يأخذ المملوك اللقطة.
[65]: بأن يعرفه كل يوم (وبروزهم) أي: خروجهم من البيوت (كالغدوات) الصباح (والعشيات) بعد العصر (أوغل) أكثر
(بالتخمين) من دون علم.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 808
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست