responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 807
الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا وإما قيمة [52]. وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان.
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام، قومه على نفسه [53] وانتفع به، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان.
ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج، كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم [54]، ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي. وإن رأى الحاكم، الحظ في بيعه وتعريف ثمنه، جاز.
وفي جواز التقاط، النعلين والإدارة [55] والسوط، خلاف أظهره الجواز مع كراهية.
وكذا العصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال، وأشباهه من الآلات، التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها. ويكره أخذ اللقطة مطلقا، وخصوصا للفاسق، ويتأكد فيه مع العسر [56]. ويستحب الإشهاد عليها.
مسائل خمس: الأولى: ما يوجد في المفاوز [57]، أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف. وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها. ولو كان لها مالك أو بائع، عرفه [58]. فإن عرفه فهو أحق به، وإلا فهو لواجده. وكذا لو وجده في جوف دابة، ولم يعرفه البائع. أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده.


[52]: مثلا إن كان مثليا كالأرز، والسكر، والدينار، ونحوها، وقيمة إن كان قيميا كالثوب، والكتاب المخطوط، ونحو ذلك
(من غير ضمان) فلو تلف بلا تفريط فليس عليه ضمانه (53): أي: قدر قيمته في ذمته.
[54]: أي: يخبر الحاكم بذلك (الحظ) أي: المصلحة.
[55]: وهي إناء يتطهر به تشبه الإبريق كما قيل، أي: أخذ هذه الأمور إذا وجدها في الطريق (والشظاظ) خشبة محدودة الطرفين
تدخل في عروة الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير، والجوالقين مثنى مفرده جوالق وهو العدل المعمول من صوف أو
غيره (والوتد) المسمار (والصقال) وهو حبل يشد به قائمة البعير.
[56]: أي: ويتأكد الكراهة في الفاسق إذا كان معسرا فقيرا.
[57]: أي: الصحاري.
[58]: أي: أخبره بأنه وجد في هذه الأرض شيئا فإن ذكر أوصافه بحيث يطمئن إلى أنه له دفعه إليه (وكذا) يكون لواجده (ولم
يعرفه) أي: أخبره ومع ذلك لم يعرفه (فهو لواجده) لأن ما في بطن السمكة إنما جاء من البحر لا من البائع، والبائع لم
يقصد حيازة ما في بطنها بناء على اشتراط النية في الحيازة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 807
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست