responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 803
ادعى زيادة، فالقول قول الملقوط في الزيادة. ولو أنكر أصل الإنفاق، فالقول قول الملتقط. ولو كان له مال، فأنكر اللقيط إنفاقه عليه، فالقول قول الملتقط مع يمينه، لأنه أمينه.
الثانية: لو تشاح ملتقطان [27]، مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما، إذ لا رجحان، وربما انقدح الاشتراك. ولو نزل أحدهما للآخر صح، ولم يفتقر النزول إلى إذن الحاكم، لأن ملك الحضانة لا يعدوهما.
الثالثة: إذا التقطه اثنان، فكل واحد منهما لو انفرد [28]، أقر في يده. وإن تشاحا فيه أقرع بينهما، سواء كانا موسرين أو أحدهما، حاضرين أو أحدهما. وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا، إذا كان الملقوط كافرا. ولو وصف أحدهما فيه علامة، لم يحكم له [29].
الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان، فإن كان لأحدهما بينة، حكم بها. وإن أقام كل واحد منهما بينة، أقرع بينهما. وكذا [30] لو لم يكن لأحدهما بينة. ولو كان الملتقط أحدهما، فلا ترجيح باليد، إذا لا حكم لها في النسب، بخلاف المال لأن لليد فيه أثرا.
الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم، أو حر وعبد، في دعوى بنوته قال الشيخ: يرجح المسلم على الكافر، والحر على العبد، وفيه تردد [31].
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان: والنظر في المأخوذ، والآخذ، والحكم.
أما الأول: فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه [32]، ويسمى ضالة.


[27]: على تربية الصبي اللقيط (في الشرائط) فكل منهما بالغ عاقل حر، وعادل وحضري على قول وقد مر الشروط عند أرقام
" 5 - 10 " فراجع (الاشتراك) هذا قول بعضهم وهو إنهما يشتركان في حفظ وتربية الصبي اللقيط (لا يعدوهما) أي: ليس
فيه غيرهما، ولا غائب هناك حتى يتدخل الحاكم الشرعي وليا على الغائب.
[28]: أي: تركه الآخر (حاضرين) أي: من الحضر مقابل الصحراء، وقد مر عن المصنف اختيار عن اشتراط كون الملتقط من
أهل المدن عند رقم " 7 " (الملقوط كافرا) أي: محكوما بالكفر، لالتقاطه من أرض الكفر التي لا مسلم فيها، ولو كان
الملقوط محكوما بالإسلام لم تفريد الكافر عليه كما مر بعد رقم (5).
[29]: لأن وصف علامة في الصبي - كأن يقول هو مختون، أو على صرته شامة أو غير ذلك - لا يدل على كونه فقط الملتقط دون
الآخر، فلعله سمع ذلك عنه، أو رآه مرة من دون أخذه.
[30]: أي: أقرع بينهما.
[31]: لعدم الدلالة في الإسلام والحرية على الرجحان من هذه الجهة.
[32]: فغير الحيوان لا يسمى ضالة بل مجهول المالك، وغير المملوك كالغزلان ونحوها لا تسمى ضالة، وغير الضائع كالحيوان الذي ألف الرجوع إلى
صاحبه لا يسمى ضالة وهكذا في (صورة الجواز) إذ مثل البعير الصحيح الذي في كلاء وماء لا يجوز أخذه - كما في المسالك - (طلق) أي:
ليس بمكروه (تجدده على الملتقط) من طمع، أو موت أو غيرهما (التهمة، لكيلا يتهم بأنه يأكل أموال الناس.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 803
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست