responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 795
ولو قصد الزراعة، كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسناة وسوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها. ولا يشترط حراثتها ولا زراعتها، لأن ذلك انتفاع كالسكنى.
ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس، وساق إليها الماء، تحقق الإحياء وكذا لو كانت مستأجمة [26] فعضد شجرها أو أصلحها. وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة، وهيأها للعمارة، فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياءا، لأنه إخراجها بذلك إلى حد الانتفاع، الذي هو ضد الموت. ومن فقهائنا الآن من يسمي التحجير إحياء، وهو بعيد.
الطرف الثالث في المنافع المشتركة: وهي: الطرق، والمساجد، والوقوف المطلقة كالمدارس والمساكن.
أما الطرق: ففائدتها الاستطراق. والناس فيها شرع [27]، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره، إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق، كالجلوس غير المضر بالمارة. وإذا قام بطل حقه. ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده [28]، لم يكن له الدفع.
أما لو قام قبل استيفاء غرضه، لحاجة ينوي معها العود، قيل: كان أحق بمكانه.
ولو جلس للبيع أو الشراء، فالوجه المنع، إلا في المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة. ولو كان كذلك، فقام ورحله باق، فهو أحق به. ولو رفعه ناويا للعود فعاد، قيل: كان أحق به، لئلا يتفرق معاملوه فيستضر، وقيل: يبطل حقه، إذ لا سبب للاختصاص، وهو أولى. وليس للسلطان أن يقطع ذلك، كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره.
وأما المسجد: فمن سبق إلى مكان منه، فهو أحق به ما دام جالسا. فلو قام مفارقا [29]، بطل حقه ولو عاد. وإن قام ناويا للعود، فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به وإلا كان مع غيره


[26]: أي: كانت غابة من القصب الكثر أو الشجر الكثير الملتف (عضد) أي: قطع (وأصلحها) بطم الحفر، ونحو ذلك (الغالبة
أي: المستولية على الأرض (ومن فقهائنا) في الجواهر: هو شيخه ابن فما قدس سره.
[27]: أي: متساوون لا تقدم لأحد على آخر.
[28]: أي: قعد غيره مكانه (لحاجة) كما لو قام إلى الخلاء، أو شرب الماء ونحو ذلك (كالرحاب) أي: الساحات (ورحله) أي:
أدوات البيع والشراء (يقطع ذلك) أي: يخصص الطرق بشخص معين.
[29]: أي: بدون قصد العود (ولو عاد) أي: حتى ولو عاد فلا حق له إذا كان غيره قد سبق إليه (رجله) كقرآنه، وكتب أدعيته وسجادته
وسبحته مترتبة ونحوها.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 795
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست