responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 792
وما كان مواتا في وقت الفتح، فهو للإمام عليه السلام. وكذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم.
وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم، فهي له أو لورثته بعده. وإن لم يكن لها مالك معروف معين [5]، فهي للإمام عليه السلام. ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياه بدون إذنه. لم يملك. وإن كان الإمام عليه السلام غائبا [6]، كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها. فلو تركها، فبادت آثارها، فأحياها غيره، ملكها.
ومع ظهور الإمام عليه السلام، يكون له رفع يده عنها.
وما هو بقرب العامر من الموات، يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر، ولا حريما له [7].
ويشترط في التملك بالأحياء شروط خمسة: الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء، لغير المتصرف.
الثاني: أن لا يكون حريما [8] لعامر كالطريق، والشرب، وحريم البئر، والعين والحائط.
وحد الطريق: لمن ابتكر [9] ما يحتاج إليه في الأرض المباحة، خمس أذرع، وقيل: سبع أذرع، فالثاني يتباعد هذا المقدار.
وحريم الشرب: بمقدار مطرح ترابه [10]، والمجاز على حافتيه ولو كان النهر في ملك الغير [11]، فادعى الحريم، قضي به له مع يمينه، لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر، وفيه تردد.


[5]: حتى ولو كان لها مالك ولكنه غير معين كالنبطية، أو غير معروف كآل خرنوب.
[6]: كهذه الأيام التي هي سوداء بغيبته عليه الصلاة والسلام رزقنا الله تعالى رضاه ووفقنا للقائه والجهاد بين يديه.
[7]: يأتي تفصيل البحث عن الحريم للعامر بعد قليل عند شروط الإحياء، والمرفق والحريم بمعنى واحد.
[8]: حريم يعني: محترم، أي: لا يكون محترما من أجل مكان معمور عنده بحيث يحتاج ذاك المعمور إلى هذا (كالطريق) يعني طريق
مرور الناس (والشرب) يعني النهر والقناة ونحوهما.
[9]: أي: ابتدأ عمارة أرض، ومقابله من اشترى دارا ملصقة بدار أخرى فليس للمشتري حريم أصلا (المباحة) ومقابلها الأرض غير
المباحة فمن ابتكر فيها شيئا فلا حريم له لعدم الحرمة لعمله (يتباعد) يعني: لو أحدث شخص بناء فعلى إنسان ثان يريد إحداث بناء
قريبا منه أن يتباعد بناؤه عن الأول بخمس أو سبع أذرع على الأقل لأجل الطريق.
[10]: من الطرفين عندما يحتاج إلى كريه وإخراج ترابه (والمجاز) أي: عبور الناس.
[11]: يعني: كان نهر لزيد في أرض لعمرو، فادعى زيد أن حريم النهر لنفسه لا لعمرو (الظاهر) أي: ظاهر كون النهر له أن حريمه أيضا
له (وفيه تردد) لأن هذا الظاهر منقوص بظاهر كون الأرض لعمرو أن كلها لعمرو حتى حريم نهر زيد.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 792
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست