responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 789
ومن حيل الإسقاط: أن يبيع بزيادة عن الثمن، ويدفع بالثمن عوضا قليلا [79].
فإن أخذ الشفيع، لزمه الثمن الذي تضمنه العقد. وكذا لو باع بثمن زائد، فقبض بعضا، وأبرأه من الباقي. وكذا لو نقل الشقص بغير البيع، كالهبة أو الصلح.
ولو ادعى عليه الابتياع [80]، فصدقه وقال: أنسيت الثمن، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلفه بطلت الشفعة. أما لو قال: لم أعلم كمية الثمن، لم يكن جوابا صحيحا، وكلف جوابا غيره. وقال الشيخ: ترد اليمين على الشفيع.
المقصد الخامس في التنازع وفيه مسائل: الأولى: إذا اختلفا [81] في الثمن ولا بينة، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه الذي ينتزع الشئ من يده. وإن أقام أحدهما بينة، قضي له. ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما [82]. ولو أقام كل واحد منهما بينة، حكم ببينة المشتري، وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنه الخارج. ولو كان الاختلاف بين المتبايعين [83]، ولأحدهما بينة حكم بها. ولو كان لكل منهما بينة، قال الشيخ: الحكم فيها بالقرعة، وفيه إشكال، لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم. ولا اشتباه مع الفتوى، بأن القول قول البائع مع يمينه، مع بقاء السلعة، فتكون البينة بينة المشتري. وإذا قضي بالثمن [84]، تخير الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك.
الثانية قال في الخلاف إذا ادعى [85] أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي، قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار، وفيه تردد، من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع،


[79]: مثاله: باع الأرض التي قيمتها مئة بألف، ثم أخذ البائع عوضا عن الألف متاعا يساوي مئة.
[80]: أي: ادعى الشفيع على شخص أنه اشترى حصة شريكه الآخر (ما لو قال) أي: المشتري (ترد اليمين) عندما يقول المشتري لم
أعلم الثمن (على الشفيع) فيحلف بأنه اشتراه بكذا وينفذ على المشتري.
[81]: المشتري والشفيع فقال المشتري مثلا: اشتريته بمئة وقال الشفيع بل بخمسين.
[82]: سواء وحده، منضما إلى شاهد آخر (بينة المشتري) لأنه داخل (لأنه الخارج) وخلاف في أن تعارض بينة الداخل والخارج
أيتهما تقدم.
[83]: في قدر الثمن فقال البائع مثلا بعت أنا بمئة وقال المشتري بل بخمسين (بقاء السلعة) أي المبيع.
[84]: سواء بصالح البائع أو المشتري (بذلك) الثمن.
[85]: أحد الشريكين (من أجنبي) يعني: من ليس شريكا وكلمة الأجنبي لأن البيع إلى أحد الشركاء لا يستوجب حق الشفعة لبقية
الشركاء (ولعل الأول) وهو ثبوت حق الشفعة بإقرار الشريك البيع.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 789
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست