responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 776
كتاب الشفعة وهي: استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه، بسبب انتقالها بالبيع [1].
والنظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد: الأول ما تثبت فيه الشفعة: وتثبت في الأرضين: كالمساكن، والعراص [2]، والبساتين إجماعا. وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان؟ قيل: نعم، دفعا لكلفة القسمة، واستنادا إلى رواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقيل: لا، اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع [3]، واستضعافا للرواية المشار إليها، وهو أشبه.
أما الشجر والنخل والأبنية، فتثبت فيه الشفعة تبعا للأرض [4]. ولو أفرد بالبيع، نزل على القولين. ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد، دون غيره من الحيوان.
وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما تضر قسمته [5] تردد، أشبهه أنها لا تثبت.
ونعني بالضرر، ألا ينتفع به بعد قسمته، فالمتضرر لا يجبر على القسمة.
ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر، مما لا يبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع وتثبت الشفعة. وكذا لو كان مع البئر بياض أرض [6]، بحيث تسلم البئر لأحدهما.


كتاب الشفعة
[1]: فلو كان زيد وعمرو شريكين في أرض، فباع زيد حصته لشخص ثالث كان لعمرو الحق
في انتزاع المبيع لنفسه.
[2]: جمع عرضه، يعني الأرض الخالية من زراعة وبناء.
[3]: فالشفعة تسلط على مال باعه الشريك الثالث، فيقتص على مورد الإجماع (واستضعافا) أي: لأن الرواية ضعيفة السند لجهل
الشخص الراوي عن الإمام ليونس.
[4]: أي: إذا بيعت مع الأرض التي هي عليها (أفرد) أي: بيع وحدها بدون الأرض التي تحتها (على القولين) القول بالشفعة في كل
شئ، والقول بالشفعة في الأرض فقط.
[5]: كالكتاب، والخاتم، والفرش الواحد ونحو ذلك (مما لا يبطل منفعته) لكبرها وسعتها.
[6]: بحيث تصير البئر لأحدهما، والأرض لآخر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 776
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست