responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 769
الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآكل، لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار، وكان السبب أقوى.
ولو غصب فحلا، فأنزاه على الأنثى، كان الولد لصاحب الأنثى وإن كانت للغاصب [47]. ولو نقص الفحل بالضراب، ضمن الغاصب النقص وعليه أجرة الضراب. وقال الشيخ في المبسوط: لا يضمن الأجرة، والأول أشبه لأنها عندنا ليست محرمة.
ولو غصب ماله أجرة، وبقي في يده حتى نقص، كالثوب يخلق والدابة تهزل، لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخلا، سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن [48].
ولو أغلا الزيت فنقص ضمن النقصان.
ولو أغلا عصيرا فنقص وزنه، قال الشيخ: لا يلزمه ضمان النقيصة لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها، بخلاف الأولى وفي الفرق تردد.
النظر الثالث في اللواحق وهي نوعان النوع الأول: في لواحق الأحكام وهي مسائل: الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب، فإن كانت أثرا [49] كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام، رده ولا شئ له. ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك، ضمن الأرش.
وإن كان عينا [50]، كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص. ولو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ، بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب. ولصاحب الثوب إزالته


[47]: يعني: حتى وإن كانت الأنثى للغاصب (ولو نقص) أي: أصابه ضعف أو هزال أو غيرهما (الضراب) أي: الجماع (لأنها)
أي: أجرة الضراب (عندنا) نحن الشيعة.
[48]: بل كان بسبب البقاء مدة، أو بهبوب الرياح وحرارة الشمس وقلة الأكل في الدابة أو تمرضها أو غير ذلك (فنقص) وزنه،
أو نقصت قيمته (بخلاف الأولى) يعني الزيت.
[49]: أي لا عينا (كتعليم الصنعة) للعبد أو الأمة اللذين غصبهما (من ذلك) كتعليمه السباب القبيحة والعادات السيئة مما تنقص
قيمته، أو إذا نقصت قيمة الطعام بالطحن وهكذا (الأرش) أي: الفرق بين القيمة التامة والقيمة الناقصة.
[50]: كالأرض غصبها وغرس فيها غرسا (لو نقص) كما لو نقصت قيمة الأرض لأجل الغرس فيها.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 769
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست