responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 767
الحر [37]، ولو تجاوزت لم يضمن الزيادة ولو قيل: يضمن الزائد بسبب الغصب، كان حسنا. ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ما لم يتجاوز عن دية الحر. ولو تجاوزت عن دية الحر، ردت إليه. فإن زاد الأرش عن الجناية، طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني.
أما لو مات في يده [38]، ضمن قيمته، ولو تجاوزت دية الحر. ولو جنى الغاصب عليه، بما دون النفس، فإن كانت تمثيلا، قال الشيخ: عتق وعليه قيمته، وفيه تردد ينشأ من الاقتصار بالعتق في التمثيل على مباشرة المولى.
وكل جناية ديتها مقدرة في الحر [39]، فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته. وما ليست بمقدرة في الحر، ففيها الحكومة. ولو قيل: يلزم الغاصب أكثر الأمرين، من المقدر والأرش، كان حسنا. أما لو استغرقت ديته قيمته، قال الشيخ: كان المالك مخيرا، بين تسليمه وأخذ القيمة وبين إمساكه ولا شئ له، تسوية بين الغاصب في الجناية وغيره [40]، وفيه تردد.
ولو زادت قيمة المملوك بالجناية، كالخصاء [41] أو قطع الأصبع الزائدة رده مع دية الجناية، لأنها مقدرة.


[37]: دية الحر ألف دينار ذهب، أو عشرة آلاف درهم فضة، أو ألف غنم، أو مئة بعير، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة، (ولا
يضمن القاتل) كمن قتل خطأ أو نحوه (ردت إليه) أي: إلى الحر (وإن زاد الأرش عن الجناية) كما لو قلع عينيه وقطع
يده - على قول بتمام القيمة في العينين ونصفها في يد واحدة - فالمجموع قيمة ونصف (طولب الغاصب) يعني: لو كان
غاصبا أخذت منه تمام القيمة ونصفها معا، وإلا أخذ النقص القيمي الحاصل بسبب ذلك.
[38]: أي: مات العبد أو الأمة في يد الغاصب (ولو تجاوزت) يعني: حتى ولو كانت قيمته أكثر من دية الحر (بما دون النفس)
أي: بجناية لم يمت منها (تمثيلا) كقطع أنفه، أو صلم أذنه ونحوهما (على مباشرة المولى) يعني: إذا كان المثل هو المولى عتق
وإلا فلا يعتق بتمثيل غير المولى.
[39]: فكما أن في يد الحر نصف ديته كذلك في يد العبد نصف قيمته، فإن كانت قيمته ثمانين ففي يده أربعين، وكما أن في
إصبع واحدة من الحر عشر ديته كذلك في إصبع العبد عشر قيمته، فالثمانين عشرها ثمانية، وهكذا (بمقدرة في الحر) كقلع
أصغره، أو كسر يده، أو نحوهما (والأرش) مقدار نقص قيمته في العبد أو الأمة، فلو قلع عيني العبد فإن نقص قيمته أكثر
من النصف فعليه نقص القيمة، وإن نقص أقل من النصف فعليه نصف القيمة.
[40]: فإن غير الغاصب لو جنى جناية مستوعبة للقيمة كان على مالك العبد أو الأمة ذلك لكي لا يجتمع بين العوض والمعوض كما
قالوا (وفيه تردد) لاحتمال أن يؤخذ الغاصب بأشق الأحوال فتؤخذ منه الأرش المستوعب للقيمة ولا يدفع له العبد.
[41]: وهو قطع البيضتين، لأنه يؤمن معه من حمل المرأة بدخوله عليها، وكان بعض الملوك سابقا يرغب في مثل هذا العبد أكثر
لأنه كان يرسله في حرمه ولا يخشى الفضيحة أن تجاوز على الحرم، كما إنه يقوى بالخصاء أيضا فيكون أقدر في محل الأثقال
ونحوه (لأنها مقدرة ففي قطع البيضتين تمام القيمة، وفي الأصبع الزائدة ثلث قيمة الأصبع الصحيحة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 767
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست