responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 763
الثوب. أو منفعة، كسكنى الدار، وركوب الدابة، وإن لم يكن هناك غصب [13].
الثاني: التسبيب وهو كل فعل يحصل التلف بسببه، كحفر البئر في غير الملك [14].
وكطرح المعاثر في المسالك.
لكن إذا اجتمع السبب والمباشر، قدم المباشر في الضمان على ذي السبب، كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا، فدفع غيره فيها إنسانا، فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع.
ولا يضمن المكره المال، وإن باشر الاتلاف [15]، والضمان على من أكرهه، لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه، فكان ذو السبب هنا أقوى.
ولو أرسل في ملكه ماء، فأغرق مال غيره، أو أجج نارا فيه فأحرق، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته [16] اختيار مع علمه، أو غلبة ظنه إن ذلك موجب للتعدي إلى الأضرار.
ويتفرع على السبب فروع: الأول: لو ألقى صبيا في مسبعة [17]، أو حيوانا يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السبع.
الثاني: لو غصب شاة، فمات ولدها جوعا [18]، ففي الضمان تردد. وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها. وكذا التردد لو غصب دابة، فتبعها الولد.


[13]: أمثلته: قتل خروفا بظن أنه له، خرق الثوب بظن أن صاحبه أذن له في ذلك، سكن الدار بظن إنها داره، ركب الدابة بظن أنها وقف عام
فتبين الخلاف في كلها.
[14]: فسقط فيه شخص فمات أو جرح (المعاثر) أي: ما يوجب العثرة أو الزلة أو السقوط للناس كالحجر في وسط الطريق، أو
قشور الفواكه في وسط الطريق مما يكون سببا لتعثر شخص بها.
[15]: كما لو أكره الظالم زيدا أن يسقط عمرا في بئر، فالضمان على الظالم لا على زيد.
[16]: أي: لم يرسل ماء أكثر من قدر حاجته، ولا أشعل نارا أكثر من حاجته (مع علمه) أي: حتى مع علمه بأن هذا الماء
يغرق أو النار تحرق، هذا ظاهر المصنف كما فسره به الجواهر لكنه محل إشكال من بعض.
[17]: أي: محل السباع (أو حيوانا) أي: ألقى حيوانا في مسبعه.
[18]: أي: فلم يعلفها (مالك) أي: حبس شخص مالك الماشية، والماشية يعني البقر والإبل والغنم (فتبعها الولد) أي: ولد
الدابة تبع أمه بنفسه من دون أن يغصب الولد قال في المسالك: لا منشأ للتردد في هذه الثلاثة (من) عدم الاستقلال بإثبات
اليد على الولد والماشية فلا يتحقق الغصب فينتفي الضمان (ومن) إنه سبب في الاتلاف إذ لولاه لم يحصل التلف والضمان
ليس بمحض في الغصب كما مر فإن مباشرة الاتلاف ومسبباته من جملة مقتضياته وإن لم يكن غصبا).


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 763
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست