responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 762
ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب [6]، تخير المالك في إلزام أيهم شاء، أو إلزام الجميع بدلا واحدا.
والحر لا يضمن بالغصب [7]، ولو كان صغيرا. ولو أصابه حرق أو غرق أو موت في يد غاصب، من غير تسبيبه، لم يضمنه. وقال في كتاب (الجراح) [8] يضمنه الغاصب، إذا كان صغيرا، وتلف بسبب كلدغ الحية والعقرب ووقوع الحائط.
ولو استخدم الحر، لزمه الأجرة.
ولو حبس صانعا، لم يضمن أجرته، ما لم ينتفع به، لأن منافعه [9] في قبضته.
ولو استأجره في عمل، فاعتقله ولم يستعمله [10]، فيه تردد. والأقرب أن الأجرة لا تستقر لمثل ما قلناه. ولا كذلك لو استأجر دابة، فحبسها بقدر الانتفاع.
ولا يضمن الخمر، إذا غصبت من مسلم [11]، ولو غصبها الكافر. وتضمن إذا غصبت من ذمي، مستترا، ولو غصبها المسلم. وكذا الخنزير. ويضمن الخمر، بالقيمة عند المستحل [12]، لا بالمثل، ولو كان المتلف ذميا على ذمي، وفي هذا تردد.
وهنا أسباب آخر يجب معها الضمان: الأول: مباشرة الاتلاف سواء كان المتلف عينا، كقتل الحيوان المملوك، وتخريق


[6]: فلو غصب عمرو كتاب زيد، وباعه إلى محمد ومحمد إلى علي وعلي إلى حسن وحسن إلى حسين وهكذا جاز لزيد أن يطالب كل واحد
دون الآخرين بالكتاب، وجاز له أن يطالب جميعهم معا بالكتاب.
[7]: يعني: لو غصب زيد عمرو وحبسه مثلا شهرا كاملا فلا يضمن الغاصب المنافع التي فاتت من عمرو المغصوب قالوا: لأن الحر ليس
ثمنا وعمله كذلك.
[8]: كتاب الجراح من المبسوط للشيخ الطوسي، وعلل بأن الغاصب قربه من سبب الاتلاف بحيث لا يمكنه الاحتراز منه (ولو استخدم)
أي: أجبر الحر على عمل كالخياطة والكتابة والبناء أو غيرهما.
[9] أي: منافع الحر في قبضة الحر، فالغاصب لم يستفد من تلك المنافع شيئا حتى يضمن.
[10]: مثلا قال للحر استأجرتك لبناء داري هذا اليوم فقيل وجاء فحبسه ولم يدعه يبني ولا أطلقه ليذهب حيث يريد (لمثل ما قلناه) من أن
الحر غير مضمون منافعه غير المستوفاة (دابة) لأن منافع الدابة مضمونة مطلقا.
[11]: لأنها لا قيمة لها (مستترا) أي: حال كونه مستترا بالخمر، لأن من شرائط الذمة الاستتار بالمحرمات، وفي الجواهر: (أما المتظاهر فلا
ضمان ولو كان الغاصب كافرا قولا واحدا).
[12]: يعني: إذا غصبت الخمر من ذمي مستتر بها لا يدفع له المثل - وإن كان المثلي يضمن بالمثل مع وجود المثل ثم إذا لم يوجد
الممثل ينتقل إلى القيمة - بل القيمة رأسا (وفي هذا تردد) لاحتمال أن يجب على الذمي لذمي آخر إعطاء مثل الخمر، لأنها حلال في شريعتهم، ويجوز شرعا عندنا الحكم لهم بما في شريعتهم.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 762
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست