responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 754
ثلثاه، أو ينقلب خلا. وما مزج بها، أو بإحدهما. أو ما وقعت فيه من المائعات.
الثاني: الدم المسفوح [35] نجس، فلا يحل تناوله. وما ليس بمسفوح، كدم الضفادع والقراد، وإن لم يكن نجسا، فهو حرام لاستخباثه. وما لا يدفعه الحيوان المذبوح، ويستخلف في اللحم [36]، طاهر ليس بنجس ولا حرام.
ولو وقع قليل من دم، كالأوقية [37] فما دون، في قدر وهي تغلي على النار، قيل: حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان، ومن الأصحاب من منع الرواية وهو حسن.
أما ما هو جامد كاللحم والتوابل [38]، فلا بأس به إذا غسل.
الثالث: كل ما حصل فيه شئ من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة، فإن كان مائعا [39] حرم وإن كثر، ولا طريق إلى تطهيره، وإن كان له حالة جمود، فوقعت النجاسة فيه جامدا، كالدبس الجامد، والسمن، والعسل، ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها، والباقي حل.
ولو كان المائع دهنا، جاز الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز تحت الأظلة. وهل ذلك لنجاسة دخانه الأقرب؟ لا بل هو تعبد.
ودواخن [40] الأعيان النجسة عندنا طاهرة، وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا، على تردد.
ويجوز بيع الأدهان النجسة، ويحل ثمنها، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها. وكذا


[35]: الخارج عن العروق الذي طبيعته أن يقفز عند خروجه (القراد) قمل كبير يتكون من بدن البعير ونحوه (حرام لاستخباثه) أي:
حرام شربه لأنه خبيث، وكل خبيث حرام لقوله تعالى من وصف رسول الإسلام (صلى الله عليه وآله) " يحل لهم الطيبات
ويحرم عليهم الخبائث ".
[36]: أي: بعد ذبح الحيوان كالغنم، الدم الذي لا يخرج عن نحره بل يبقى في ثنايا اللحم أو حول الكبد والكلى والقلب، والدم
الموجود في القلب ويقال " المهجة ".
[37]: الأوقية تساوي تقريبا أربعين غراما، قال في مجمع البحرين " والأوقية عند الأطباء تزن عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم " (ذهب
الدم) أي: استحال وانتشر (منع الرواية) الدالة على حل المرق لضعف سندها - كما قيل - والعمدة إعراض المشهور عنها وإلا فسند
واحد من الروايتين صحيح جامع كما صرح به الجواهر وغيره.
[38]: والتوابل يعني المقليات والمشويات كالباذنجان، والفلافل ونحوهما.
[39]: كالدهن المائع، والشربت، واللبن، ونحوها (وكشط) أي: أخذ (الأظلة) أي: السقوف (تعبد) أي: حكم شرعي خاص
أمرنا به ونحن لأنا عبيد يجب علينا الإطاعة.
[40]: جمع دخان.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 754
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست