responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 745
مسلم ومجوسي. وما الذي يجب على الجارح؟ فالذي يظهر لي: أن الأول إن لم يقدر على ذكاته، فعلى الثاني قيمته بتمامها، معيبا بالعيب الأول [45]. وإن قدر فأهمل، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا. ولعل فقه هذه المسألة ينكشف، باعتبار فرض نفرضه. وهي دابة قيمتها عشرة، جني عليها فصارت تساوي تسعة ثم جنى آخر فصارت إلى ثمانية، ثم سرت الجنايتان. ففيها احتمالات خمسة: لا يخلو أحدها من خلل، وهو [1] إما إلزام الثاني بكمال قيمته معيبا [46]، لأن جناية الأول غير مضمونة، وبتقدير أن يكون مباحا [47] وهو ضعيف، لأنه مع إهمال التذكية [48]. جرى مجرى المشارك في جنايته [2]. وأما التسوية في الضمان [49]، وهو حيف على الثاني [3] أو إلزام الأول بخمسة ونصف والثاني بخمسة [50]، وهو حيف أيضا [51]. [4] أو إلزام الأول بخمسة [52]، والثاني بأربعة ونصف، وهو تضييع على المالك. [5] أو إلزام [53] كل واحد منهما بنسبة قيمته، يوم جنى عليه، وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما [54] فيكون على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر من عشرة، وهو أيضا إلزام


[45]: فلو كان الأول كسر رجل الغزال، فينظر غزال مكسور الرجل لم قيمته؟ (نصف قيمته معيبا) أي: في المثال نصف قيمته غزال
مكسور الرجل، لأنه تلف بفعلين جرح الثاني وإهمال الأول ذبحه (فقه هذه المسألة) أي: فهمها ووضوحها (احتمالات خمسة) بل مع
قول المصنف (والأقرب أن يقال) تكون ستة، ومع ما ذكره الشراح وسنذكره إن شاء الله عند رقم 57 تكن الاحتمالات سبعة.
[46]: أي: تسعة.
[47]: لأن الأول لم يحق على حق أحد بل كانت الدابة مباحة.
[48]: أي: الثاني كان قادرا على ذبحها حتى لا تتلف، وأهمل فكأنه كان شريكا في التلف.
[49]: بأن يكون كل واحد منهما خمسة (حيف) أي: ظلم، لأن الثاني اشترك مع الأول - بإهماله - في الجناية على دابة قيمتها تسعة لا
عشرة: فعليه نصف التسعة، لا نصف العشرة.
[50]: الأول خمسة ونصف، الخمسة نصف قيمة العبد حال الجناية، والنصف الزائد لأنه أولا جنى بما نقصه درهما واحدا، فلما انتهت
الجناية إلى الموت دخل الأرش في النفس، فيسقط نصف الأرش عن كل منهما ويبقى نصفه الآخر، لأن جناية كل واحد منهما ليست
على تمام النفس حتى يسقط كل الأرش بل على نصف النفس (وأما الثاني فخمسة) أربعة ونصف لأنها القيمة حال جنى عليه
الثاني، والنصف الآخر لسقوط نصف الأرش بدخوله في الجناية على النفس.
[51]: أي: ظلم لزيادة الواجب على القيمة.
[52]: لأنه نصف قيمة العبد حال الجناية، والثاني أربعة ونصف لأنه نصف قيمة العبد حال جناية الثاني إذ بجناية الأول صارت قيمة العبد
تسعة، وبهذا يسقط الأرش كلا عن كليهما (تضييع على المالك) لأن عبدا قيمته عشرة أتلفه هذان، وقد أعطياه تسعة ونصف فأين
نصف الآخر؟
[53]: هذا الاحتمال الخامس.
[54]: فيلاحظ أن القيمة كانت عند جناية الأول (عشرة) وعند جناية الثاني (تسعة) فتجمعان إلى (تسعة عشر) فتقسم القيمة
الأصلية وهي عشرة دنانير مثلا إلى (تسعة عشر) جزءا، على الأول عشرة منها، وعلى الثاني تسعة منها.
(مثال) قيمة العبد كانت عشرة دنانير، وكل دينار (20) درهما، فقيمة العبد (200) درهم نقسم (200) درهم على (19)
جزءا، يكون كل جزء (10 / 19، 10) عشرة دراهم وعشرة أجزاء من تسعة جزءا من الدرهم.
فعلى الأول عشرة من تسعة عشر يعني مأة درهم، وعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الدرهم (10 / 19 / 100) أي: أكثر من
خمسة دنانير ونصف.
وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر، يعني: تسعون درهما وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الدرهم، 9 / 19، 90) أي:
أكثر من أربعة دنانير ونصف، لأن أربعة دنانير ونصف يساوي (90): درهما فقط.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 745
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست