responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 744
الأولى: ما يثبت في آلة الصياد، كالحبالة والشبكة، يملكه ناصبها. وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به، ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته. نعم، لا يملكه بتوحله في أرضه [40]، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمك إلى سفينته. ولو اتخذ موحلة للصيد، فنشب بحيث لا يمكنه التخلص، لم يملكه بذلك، لأنها ليست آلة معتادة، وفيه تردد. ولو أغلق عليه [41] بابا ولا مخرج له، أو في مضيق لا يتعذر قبضه! ملكه وفيه أيضا إشكال، ولعل الأشبه أنه لا يملك هنا، إلا مع القبض باليد أو الآلة. ولو أطلق.
الصيد من يده، لم يخرج عن ملكه. فإن نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه، هل يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه لا، لأنه لا يخرج عن ملكه بنية الإخراج، وقيل: يخرج، كما لو وقع منه شئ حقير فأهمله، فإنه يكون كالمبيح له، ولعل بين الحالين فرقا.
الثانية: إذا أمكن الصيد، التحامل [42] طايرا أو عاديا، بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع، لم يملكه الأول، وكان لمن أمسكه.
الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته [43]، وصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو له دون الأول. وليس على الأول ضمان شئ مما جناه [44]. ولو أثبته الأول، ولم يصيره في حكم المذوبح، فقتله الثاني فهو ملف، فإن كان أصاب محل الذكاة فذكاه على الوجه، فهو للأول، وعلى الثاني الأرش. وإن أصابه في غير المذبح، فعليه قيمته إن لم تكن لميته قيمة وإلا كان له الأرش. وإن جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته، فهو حلال للأول. وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة. لأنه تلف من فعلين أحدهما مباح والآخر محظور، كما لو قتله كلب


[40]: بأن جاء حيوان إلى أرض زيد وكانت وحلا - أي: طينا لينا - فنفذت أيديه وأرجله في الوحل ولم يقدر على الفرار (تعشيشه) أي:
وضع الطائر عشه ومنزله في دار (موحلة) أي: جعل أرضه وحلة لكي يعيد به الحيوانات فإذا دخلوا لم يستطيعوا الهروب (وفيه تردد)
لاحتمال حصول الملكية بذلك.
[41]: كما لو دخلت الطيور والعصافير حجرة فأغلق عليها الباب (وقطع نيته) أي: أعرض عنه (الحالين) أي: الصيد والشئ الحقير.
[42]: أي: الفرار، إما بالطيران، أو العدو والركض، كما لو ضرب الطائر وكسر بعض جناحه ولكنه مع ذلك قادر على الطيران
والهروب، أو كسر رجل الغزال ولكن الكسر لم يمنعه عن الهروب.
[43]: أي: أسقطه عن الفرار (مما جناه) لأنه كان مباحا حينذاك (على الوجه) الصحيح الشرعي (الأرش) وهو فرق قيمته حيا ومذبوحا
(فعليه قيمته) أي: تمام قيمته.
[44]: كالأسد الذي يمته قيمته ينتفع بجلده وعظمه وأسنانه وشعره ونحوها (أحدهما مباح) وهو جرح الأول له لأنه في حالة الامتناع
(محظور) وهو جرح الثاني له لأنه في حالة عدم الامتناع.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 744
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست