responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 742
حل. ولو أدركه بنظره، فيه خلاف، أشبهه أنه لا يحل. ولا يحل أكل ما يوجد في يده، حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء.
ولو أخذ وأعيد في الماء فمات، لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة لأنه مات فيما فيه حياته. وهل يحل أكل السمك حيا؟ قيل: لا، والوجه الجواز لأنه مذكى. ولو نصبت شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل: حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه، وقيل: يحرم الجميع تغليبا للحرمة، والأول حسن.
الثامنة: ذكاة الجراد أخذه [35]، ولا يشترط في أخذه الإسلام. ولو مات قبل أخذه لم يحل. وكذا لو وقع في أجمة نار، فأحرقتها وفيها جراد، لم يحل وإن قصده المحرق، ولا يحل الدبى حتى يستقل بالطيران. فلو أخذ قبل استقلاله، لم يؤكل.
التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمه [36] إن تمت خلقته، وقيل: ولم تلجه الروح. ولو ولجته، لم يكن بد من تذكيته، وفيه إشكال. ولو لم يتم خلقته، لم يحل أصلا. ومع الشرطين، يحل بذكاة أمه. وقيل لو خرج حيا، ولم يتسع الزمان لتذكيته، حل أكله، والأول أشبه.
خاتمة: تشتمل على أقسام.
الأول: في مسائل من أحكام الذباحة وهي ثلاثة: الأولى: يجب متابعة الذبح، حتى يستوفي الأعضاء الأربعة. فلو قطع بعض الأعضاء، وأرسله، فانتهى إلى حركة المذبوح، ثم استأنف قطع الباقي حرم، لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة. ويمكن أن يقال: يحل، لأن إزهاق روحه بالذبح لا غير، وهو أولى.


[35]: حيا (الإسلام) فلو أخذه الكافر حل أيضا (أجمة) مجمع القصب (الدبا) الجراد الصغير قبل أن يطير (استقلاله) أي: قدرته على
الطيران بنفسه.
[36]: فلو بحث النعجة في جوفها جنينا معينا حل أكل الجنين، ولا يجب كون الجنين حيا ويذبح أيضا (ومع الشرطين) أي: تمام الخلقة
وخروجه ميتا بعد شق بطن الحيوان.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 742
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست