responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 736
ولا بد من تكرار الاصطياد به، متصفا بهذه الشرائط، ليتحقق حصولها فيه. ولا يكفي إنفاقها مرة [5].
ويشترط في المرسل شروط أربعة: الأول: أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي. فلو أرسله المجوسي أو الوثني، لم يحل أكل ما يقتله. وإن أرسله اليهودي أو النصراني فيه خلاف، أظهره أنه لا يحل.
الثاني: أن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه [6]، لم يحل مقتوله. نعم، لو زجره عقيب الاسترسال فوقف، ثم أغراه صح، لأن الاسترسال انقطع بوقوفه، وصار الإغراء إرسالا مستأنفا. ولا كذلك لو استرسل فأغراه.
الثالث: أن يسمي عند إرساله فلو ترك التسمية عمدا، لم يحل ما يقتله، ولا يضر لو كان نسيانا ولو أرسل واحد، وسمى به آخر، لم يحل الصيد مع قتله له [7].
ولو سمى فأرسل آخر كلبه ولم يسم، فاشتركا في قتل الصيد، لم يحل.
الرابع: أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته [8] لم يحل، لاحتمال أن يكون القتل لا منه، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه.
ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك [9]، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك ذكاته، ولو كان فيه سلاح. وكذا السهم، إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق، وقيل: يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه، وقيل: بل يكره، وهو أولى.
الثاني في أحكام الاصطياد: ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لم يحل، سواء اتفقت آلتهما


[5] فلو أرسل كلبا كان من عادته الأكل من الصيد، فلم يأكل هذه المرة، مات الصيد لم يحل إلا إذا أدركه وذبحه بشرائط الذبح.
[6]: أي: الكلب بنفسه رأى صيدا وأخذه وقتله بدون أن يرسله صاحبه (أغراه) أي: شجعه على الذهاب بالأصوات الخاصة.
[7]: أي: قتل الكلب للصيد (وأرسل آخر) يعني: أحدهما سمى وأرسل كلبه، وآخر لم يسم وأرسل كلبه واشترك الكلبان في قتل
الصيد لم يحل.
[8]: أي: غاب عن غير الصائد، خلف جبل، أو حجر، أو شجر، أو في حفرة، أو غير ذلك (لا منه) أي: لا من الكلب بل
بسبب سقوط، أو اصطدام أو نحوهما.
[9]: أنواع مختلفة للصيد يراجع صورها في (المنجد) (ولو كان فيه سلاح) أي: حتى إذا كان في الشبكة مثلا حديدة سقطت على الصيد
فقتلته، فلا يحل (أكبر منه) كان يرمي سيفا كبيرا على عصفور فيقتله.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 736
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست