اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 736
ولا بد من تكرار الاصطياد به، متصفا بهذه الشرائط، ليتحقق حصولها فيه. ولا يكفي إنفاقها مرة [5]. ويشترط في المرسل شروط أربعة: الأول: أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي. فلو أرسله المجوسي أو الوثني، لم يحل أكل ما يقتله. وإن أرسله اليهودي أو النصراني فيه خلاف، أظهره أنه لا يحل. الثاني: أن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه [6]، لم يحل مقتوله. نعم، لو زجره عقيب الاسترسال فوقف، ثم أغراه صح، لأن الاسترسال انقطع بوقوفه، وصار الإغراء إرسالا مستأنفا. ولا كذلك لو استرسل فأغراه. الثالث: أن يسمي عند إرساله فلو ترك التسمية عمدا، لم يحل ما يقتله، ولا يضر لو كان نسيانا ولو أرسل واحد، وسمى به آخر، لم يحل الصيد مع قتله له [7]. ولو سمى فأرسل آخر كلبه ولم يسم، فاشتركا في قتل الصيد، لم يحل. الرابع: أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته [8] لم يحل، لاحتمال أن يكون القتل لا منه، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه. ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك [9]، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك ذكاته، ولو كان فيه سلاح. وكذا السهم، إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق، وقيل: يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه، وقيل: بل يكره، وهو أولى. الثاني في أحكام الاصطياد: ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لم يحل، سواء اتفقت آلتهما
[5] فلو أرسل كلبا كان من عادته الأكل من الصيد، فلم يأكل هذه المرة، مات الصيد لم يحل إلا إذا أدركه وذبحه بشرائط الذبح. [6]: أي: الكلب بنفسه رأى صيدا وأخذه وقتله بدون أن يرسله صاحبه (أغراه) أي: شجعه على الذهاب بالأصوات الخاصة. [7]: أي: قتل الكلب للصيد (وأرسل آخر) يعني: أحدهما سمى وأرسل كلبه، وآخر لم يسم وأرسل كلبه واشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحل. [8]: أي: غاب عن غير الصائد، خلف جبل، أو حجر، أو شجر، أو في حفرة، أو غير ذلك (لا منه) أي: لا من الكلب بل بسبب سقوط، أو اصطدام أو نحوهما. [9]: أنواع مختلفة للصيد يراجع صورها في (المنجد) (ولو كان فيه سلاح) أي: حتى إذا كان في الشبكة مثلا حديدة سقطت على الصيد فقتلته، فلا يحل (أكبر منه) كان يرمي سيفا كبيرا على عصفور فيقتله.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 736