responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1044
التعزير حسب. وإن وسعها باطنا أو ظاهرا، ففيه الحكومة. ولو وسعها فيهما، فهي جائفة أخرى كما لو انفردت [134]. ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل. ولو خيطت ففتقها آخر، فإن كانت بحالها لم تلتئم، ولم يحصل بالفتق جناية، قال الشيخ رحمه الله: فلا أرش ويعزر والأقرب الأرش، لأنه لا بد من أذى، ولو في الخياطة ثانيا. ولو التحم البعض ففيه الحكومة.
ولو كان بعد الاندمال، فهي جائفة مبتكرة، فعليه ثلث الدية. ولو أجافه اثنتين، فثلثا الدية. ولو طعن في صدره فخرج من ظهره، قال في المبسوط واحدة، وفي الخلاف، اثنتان وهو أشبه.
الرابعة: قيل: إذا نفذت نافذة، في شئ من أطراف الرجل [135] ففيها مئة دينار.
الخامسة: في إحمرار الوجه بالجناية [136] دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، وكذا في الاسوداد عند قوم. وعند الآخرين ستة دنانير، وهو أولى، لرواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، ولما فيه من زيادة النكاية. قال جماعة: ودية هذه الثلاث في البدن، على النصف.
السادسة: كل عضو ديته مقدرة، ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين والأصابع.
وفي قطعه بعد شلله، ثلث ديته.
السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، ومثلها في البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس [137].
الثامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح، حتى تبلغ ثلث دية الرجل، ثم تصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة. ففي الإصبع مئة، وفي الاثنتين مئتان، وفي الثلاث ثلاثمائة، وفي الأربع مئتان. وكذا يقتص مع الرد [138].


[134]: أي: بدون سبق جائفة أخرى (حشوته) من أمعائه وأمثالها (لم تلتئم) بعد.
[135]: أي: في يده، أو رجله، أو غيرهما.
[136]: يضرب، أو لكم، أو غيرهما (على النصف) فدية الاحمرار ثلاثة أرباع دينار، ودية الاخضرار دينار ونصف، ودية
الاسوداد كذلك عند قوم، وعند آخرين ثلاثة دنانير.
[137]: فدية ما في اليد، أو الرجل نصف ما في الرأس، وكذا ما في الإصبع عشرهما في الرأس، وهكذا.
[138]: فلو قطع رجل ثلاث أصابع من امرأته اقتصت بقطع ثلاث أصابع الرجل بدون رد ولو قطع الرجل أربع أصابع من
المرأة قطعت المرأة أربع أصابع من الجاني مع رد مئتي دينار للرجل، وهذا الحكم دل عليه روايات صريحة وصحيحة
ومستفيضة وأجمع عليه الفقهاء، وقد ورد في صحيح أبان عن الصادق عليه السلام إنه قال: (.. إن هذا حكم رسول
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك
أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين) والحكمة في رجوعها إلى النصف هو مقتضى كونها نصف الرجل في أبواب
مختلفة طبقا للحكم العامة والخطوط المستوعبة في النظر إلى الكون كمجموع بما فيه الإنسان بشقيه الرجل والمرأة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1044
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست