responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1032
وفي شحمتها [77] ثلث ديتها، على رواية فيها ضعف، لكن يؤيدها الشهرة. قال بعض الأصحاب: وفي خرمها ثلث ديتها، وفسره واحد بخرم الشحمة، وبثلث دية الشحمة.
الخامس: الشفتان وفيهما [78] الدية إجماعا. وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.
قال في المبسوط: في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان، وهو خيرة المفيد رحمه الله. وفي الخلاف: في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة، وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام. وذكره الظريف في كتابه أيضا، وفي أبي جميلة ضعف.
وقال ابن بابويه [79]: وهو مأثور عن ظريف أيضا، في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان، وهو نادر، وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.
وقال ابن أبي عقيل: هما سواء في الدية، استنادا إلى قولهم عليهم السلام " كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " وهذا حسن. وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها.
وحد الشفة السفلى عرضا، ما تجافى [80] عن اللثة مع طول الفم. والعليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم. وليس حاشية الشدقين منهما. ولو تقلصت، قال الشيخ: فيه ديتها والأقرب الحكومة ولو استرختا فثلثا الدية.
السادس: اللسان وفي استئصال [81] الصحيح الدية. وفي لسان الأخرس ثلث الدية.
وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة.
أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم [82]، وهي ثمانية وعشرون حرفا. وفي رواية تسعة


[77]: وهي القطعة اللينة في أسفل الأذن (خرمها) شقها، أي لو شق الشحمة فالدية ثلث دية الشحمة (وفسره واحد) في
الجواهر: فسر ابن إدريس خرمها نجرم الشحمة لا خرم نفس الأذن وبالثلث ثلث دية الشحمة لا ثلث دية النفس
[78]: لو قطعنا (ظريف) هو من أصحاب الباقر عليه السلام وعن العلامة والنجاشي أنهما قالا عنه (كان ثقة في حديثه
صدوقا) (ضعف) فعن خلاصة لعلامة إنه (ضعيف كذاب يضع الحديث).
[79]: والد الصدوق - رحمة الله عليهما - (مأثور) أي: منقول (نادر) أي: قول نادر لم ينقل إلا عن ابن بابويه، وأبي علي كما في الجواهر (زيادة)
سدس على الدية الكاملة. (حسن) أي: قول حسن (بنسبة) فلو قطع بع أحد الشقتين ففيه ثمن الدية، وهكذا.
[80]: أي: انفصل (بالمنخرين) ثبتا الأنف (الحاجز) بين ثقبتي الأنف (الشدقين) طرفي الفم من اليمين واليسار (تفصلت) الشفتان بجناية
وفي الجواهر: (فلا تنطبق على الأسنان فلا ينتفع بها بحال) (ديتها) ففي كل شفة خمسمئة دينار للرجل الحر (الحكومة) يحكم حاكم الشرع
بدية يراها صالحة بالقياس إلى العبيد والإماء كما مر غير مرة (استرختا) أي: تدلنا.
[81]: قطع كله (مساحة) ففي قطع نصف لسان الأخرين سدس الدية وهكذا.
[82]: فلو قطع لسان الصحيح فلا يعتبر الدية بقطع مساحته، بل لو لم يتمكن من التمكن بتمام حروف المعجم كان استئصالا
وموجبا للدية الكاملة (تسعة وعشرون) بحساب الهمزة والألف حرفين (اللسنية) في أقرب الموارد: (الحروف اللسانية
ستة وهي ر ز س ش ص ض.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1032
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست