responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1031
والعمشاء والحولاء والجاحظة [72]. وفي الأجفان الدية. وفي تقدير كل جفن خلاف. قال في المبسوط: في كل واحد [73] ربع الدية. وفي الخلاف: في الأعلى ثلثا الدية، وفي الأسفل الثلث. وفي موضع آخر: في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف. وينقص على هذا التقدير سدس الدية والقول بهذا كثير. وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها. ولو قلعت مع العينين، لم يتداخل ديتاهما.
وفي العين الصحيحة من الأعور [74] الدية كاملة، إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى. ولو استحق ديتها، كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار.
أما العوراء ففي خسفها روايتان، إحداهما ربع الدية. وهي متروكة والأخرى ثلث الدية وهي مشهورة، سواء كانت خلقة أو بجناية جان، ووهم هنا وأهم فتوق زلله [75].
الثالث: الأنف وفيه الدية كاملة إذا استؤصل [76]. وكذا لو قطع مارنه، وهو ما لان منه. وكذا لو كسر ففسد. ولو جبر على غير عيب فمئة دينار. وفي شلله ثلثا ديته.
وفي الروئة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية. وقال ابن بابويه: هي مجمع المارن. وقال أهل اللغة هي طرف المارن.
وفي أحد المنخرين نصف الدية، لأنه إذهاب نصف المنفعة، وهو اختياره في المبسوط.
وفي رواية غياث عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله: ثلث الدية. وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي، عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام، وفي الرواية ضعف، غير إن العمل بمضمونها أشبه.
الرابع: الأذنان وفيهما الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي بعضها بحساب ديتها


[72]: العمشاء هي العين التي لا ترى في الليل وترى في النهار، والحولاء هي التي بها حول فترى الواحد اثنين، والجاحظة هي
التي مقلتها خارجة.
[73]: من الأجفان الأربعة التي اثنان منها فوق العينين، واثنان تحت العينين (كثير) أي: كثير من الفقهاء قالوا بذلك (لم
يتداخل) بل دية الأجفان مستقلة عن دية العينين.
[74]: يعني: الأعور لم جنى على عينه الصحيحة فتلفت ففيها دية كاملة.
(استحق ديتها) بجناية وإن لم يأخذها (خسفها) أي: قلعها (كانت) العوراء.
[75]: أي اجتنب ذلته، والمقصود به ابن إدريس حيث نسب إلى الشيخ دية خمسمئة دينار في العين العوراء مع أن الشيخ
الطوسي قده لم يفت بذلك واشتبه الأمر على ابن إدريس والتفصيل في غير هذا المختصر.
[76]: أي: قطع كله (جبر) أي: أصلح (شلله) بحيث خلى على الروح والحس.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1031
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست