responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1019
قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته [18]. وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش ويصير العبد أصلا للحر فيه.
ولو جنى العبد [19] على الحر خطأ، لم يضمنه المولى، ودفعه إن شاء أو فداه بأرش الجناية، والخيار في ذلك إليه، ولا يتخير المجني عليه. وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته، تخير مولاه في دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية.
ويستوي في ذلك كله، القن والمدبر، ذكرا كان أو أنثى. وفي أم الولد تردد، على ما مضى والأقرب أنها كالقن فإذا دفعها المالك في جنايتها استقرها المجني عليه أو ورثته.
وفي رواية: جنايتها على مولاها.
النظر الثاني في موجبات الضمان [20]: والبحث: إما في المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات أما المباشرة: فضابطها: الاتلاف، لا مع القصد إليه، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، أو كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه.
وتبين هذه الجملة بمسائل: الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا [21]، أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي، أو بالغا لم يأذن. ولو كان الطبيب عارفا، وأذن له المريض في العلاج، فآل إلى التلف، قيل: لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن، لأنه [22] فعل سائغ شرعا، وقيل: يضمن لمباشرته الاتلاف، وهو أشبه. فإن قلنا لا يضمن، فلا


[18]: أي: بتمام قيمته (الأرش) وهو على المشهور أن تلاحظ قيمة العبد قبل الجناية وبعدها، فالنقص هو الأرش (أصلا
للحر) فينسب هذا الفرق إلى تمام قيمة العبد، وفي الحر يؤخذ بهذه النسبة من الدية الكاملة.
[19]: جناية مستوعبة لقيمة العبد أعطى المولى أرش الجناية وفك العبد (بقدر تلك الجناية) مثلا لو قطع العبد يد حر،
وكانت قيمة العبد سبعمائة وخمسين دينارا استرق المجني عليه ثلاثة أرباع العبد على ما مضى في القصاص وغيره (على
مولاها) فيجب عليه دفع ثمن جنايتها.
[20]: أي: ضمان الدية (الموجبات) كما لو اجتمع مباشر وسبب معا في قتل فأيهما يضمن؟ (لا مع القصد إليه) إذ مع
القصد إلى القتل يحق القصاص لا الضمان وحده.
[21]: أي: جاهلا بالطب ولو في واقعة خاصة قد عالج فيها.
[22]: لأن العلاج (في ماله) لأنه قتل شبيه بالعمد إذ قصد الطبيب الفعل ولم يقصد القتل (وهل يبرأ) الطبيب من ضمان
الدية (بالأبراء) أي: إذا أبرأه المريض عما يحدث من تلف ونحوه.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1019
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست