responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1015
يجب. وفي الخلاف: يصح العفو عنها [246] وعما يحدث عنها، فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث، لأنه بمنزلة الوصية.
السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته [247]، فإن قال: أبرأتك لم يصح. وإن أبرأ السيد صح، لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد، وفيه إشكال، من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة. ولو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح. ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض، لم يبرأ [248]. ولو أبرأ العاقلة، أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح. ولو كان القتل شبيه العمد، فإن أبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح. ولو أبرأ العاقلة، لم يبرأ القاتل.


[246]: أي: عن جناية قطع الإصبع، وعما يحدث عن هذه الجناية حتى ولو كان الموت (من الثلث) فإن كانت دية النفس -
باستثناء دية الإصبع - بقدر الثلث أو أقل من الثلث نفذ الإبراء وإلا توقف النفوذ على رضا الورثة.
[247]: أي: توجب المال، كقتل الخطأ أو غير ذلك (قال) الحر المجني عليه (في الذمة) وليس في ذمة المولى شئ بل برقبة
نفس العبد (صح) لأن العفو لا يشترط فيه أن يكون مما في الذمة بل أعم.
[248]: لأن ذمة القاتل ليست مشغولة في الخطأ المحض، إذ الدية على العاقلة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1015
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست