responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1006
الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد [200]، ثم مات المجني عليه بالسراية، ثم الجاني، وقع القصاص بالسراية موقعه. وكذا لو قطع يده ثم قتله، فقطع الولي يد الجاني، ثم سرت إلى نفسه. أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه، لم تقع سراية الجاني قصاصا، لأنها حاصلة قبل سراية المجني عليه، فكانت هدرا.
الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع، ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد [201]. وكذا لو قتل مقطوع اليد، قتل بعد أن يرد عليه دية يده، إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص. ولو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية، قتل القاتل من غير رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام. وكذا لو قطع كفا بغير أصابع، قطعت كفه بعد رد دية الأصابع [202]. ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتل، وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ، لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا. وهذه رواية إبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام، وفي أبان ضعف [203] مع إرساله السند. والأقرب أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به، اقتص منه، وإلا كان له قتله، كما لو ظن أنه أبان عنقه، ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه، فهذا له قتله، ولا يقتص من الولي، لأنه فعل سائغ.
القسم الثاني في قصاص الطرف [204] وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا، أو الاتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الاتلاف.


[200]: مثاله، قطع زيد يد عمرو، فقطع عمرو يد زيد قصاصا، فمات عمرو من سراية جرح قطع يده، ثم مات زيد
بالسراية أيضا (موقعه) أي: يكون كقتل الجاني قصاصا (هدرا) بل يؤخذ من تركة الجاني نصف الدية لسقوط النصف
الآخر بقصاص قطع يد الجاني.
[201]: إذ العفو بحكم الاستيفاء فكأنه أخذ دية يده (مقطوع اليد) أي: قتل قاتل شخصا مقطوع اليد (المجني عليه) المقتول
(ديتها) دية يده (من غير جناية) كما لو وقع حجر عليه، أو سقط هو من شاهق فقطعت يده.
[202]: دية كل إصبع عشر دية النفس على المشهور، وقيل: للإبهام الثلث، وللأربع البواقي الثلثا بالسوية - كما سيأتي في
كتاب الديات - (ولو ضرب) بسيف ونحوه بقصد القتل (في النفس) أي: قتله (بالجراحة أولا) بأن يضرب الجاني ولي
المقتول ظلما بمثل ضربه له.
[203]: لأنه من الناووسية وإن كان فيمن نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه (مع إرساله) لأن أبانا رواه عمن أخبره
عن أحدهما - يعني الباقر أو الصادق عليهما السلام - (بما ليس له) كالضرب بالعصا ونحوه (اقتص منه) من ولي المقتول
(كان له قتله) ثانيا (أبان عنقه) أي: قطعه (له قتله) ثانيا (سائغ) أي: جائز.
[204]: أي: العضو، مقابل قصاص النفس (غالبا) كما لو أدخل مسمارا في عينه فإنه سبب لإتلاف العين غالبا، سواء كان
قصده من ذلك إتلاف العين أم لا (لا غالبا) كما لو ضرب بكفه ضربا غير شديد، فعميت عينه، فإن الضرب قد يتلف
العين أما لا غالبا، بشرط أن يكون قصده من هذا الضرب إتلاف عينه، في هاتين الصورتين يحق للمجني عليه أن يعمي
عين الجاني قصاصا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1006
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست