responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1002
يرثان من الدية على التقديرات. وإذا كان الولي واحدا جاز له المبادرة [180]، والأولى توقفه على إذن الإمام، وقيل: يحرم المبادرة ويعزر لو بادر. وتتأكد الكراهية في قصاص الطرف.
وإن كانوا جماعة، لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع [181]، إما بالوكالة أو بالإذن لواحد. وقال الشيخ رحمه الله: يجوز لكل منهم المبادرة، ولا يتوقف على إذن الآخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن. وينبغي للإمام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا، ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة. ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة، خصوصا في قصاص الطرف. ولو كانت مسمومة، فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه. ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة، تجنبا للتعذيب. ولو فعل أساء ولا شئ عليه.
ولا يقتص إلا بالسيف [182]. ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب عنقه، ولو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ.
وأجرة من يقيم الحدود [183] من بيت المال، فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم، كانت الأجرة على المجني عليه، ولا يضمن المقتص سراية القصاص. نعم، لو تعدى ضمن. فإن قال: تعمدت، اقتص منه في الزائد، وإن قال: أخطأت أخذت منه دية العدوان. ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ، كان القول قول المقتص مع يمينه.
وكل من يجري بينهم القصاص في النفس، يجري في الطرف [184]. ومن لا يقتص له في النفس، لا يقتص له في الطرف


[180]: بالقصاص من القاتل (وتتأكد) أي: قصاص الطرف بدون إذن الإمام أشد كراهية من قصاص النفس بدون إذنه.
[181]: اجتماعهم بالرأي، ولا يشترط بالأجساد (بالوكالة) لأجنبي عنهم (لواحد) منهم (مجاحدة) أي: تناكر بين الجاني،
وبين من يقتص منه (ضمنه) كما لو سرى السم في جسمه (الكالة) غير الحادة.
[182]: فلا يقتل بحرق، أو غرق، أو خنق، أو نحوها (التمثيل) أي: تقطيع أعضائه لا قبل موته ولا بعد موته (ولو
كانت) يعني: حتى ولو كانت (بالتغريق) أي: الإغراق (بالمثقل) أي: وضع حجر ثقيل ونحوه عليه حتى مات
(بالرضخ) أي: الرمي بالحجارة.
[183]: من قتل، أو قطع، أو جلد ونحو ذلك (المقتص) الذي فعل القصاص (سراية القصاص) بحيث مات أو تلف بعض
أعضائه (لو تعدى) بقطع زيادة على المقدار الواجب (دعوى الخطأ) بأن قال المقتص منه تعمدت أنت، وقال المقتص
أخطأت أنا.
[184]: فيقتص للرجل المسلم من الرجل المسلم والرجل الكافر، ومن المرأة المسلمة والمرأة الكافرة في الأعضاء، وكذا يقتص
للمرأة المسلمة والمرأة الكافرة وهكذا دواليك (لا يقتص له في الطرف) كما لو قطع الرجل يد المرأة لا تقطع يد الجاني، كما
لا يقتل الرجل بالمرأة وهكذا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1002
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست